للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولى الخيار فان شفعته تبطل (١) (أنظر مصطلح شفعه).

الثانى: اشتراط‍ أمر لا تعلق له بالعقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع أمر لا تعلق له به فسد به البيع وذلك كاشتراط‍ شرطين فى البيع، مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بعشرة ان كان الثمن نقدا، أو بتسعة أو أحد عشر ان كان نسيئة.

وكذا اذا أدى الشرط‍ الى اجتماع بيعتين فى بيعة، كأن يقول: بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعنى به كذا.

وكذا لو قال اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعا على أن يكون نصيبى عند القسمة غريبا أو نحو ذلك، فانه يفسد به العقد، ولو كانت الأرض مستوية لأنه شرط‍ لا تعلق له بالعقد (٢).

٢ - فى الهبة: تصح الهبة بعوض مشروط‍ مالا كان أم منفعة وتكون فى هذه الحالة بيعا، فاذا قال وهبت منك هذه الأرض على هبة هذه، فقال الآخر: وهبت أو قبلت فحكمها حكم البيع.

فان قال وهبت منك هذه الأرض على أن تهب لى هذه الأرض فهذا شرط‍ مستقبل يفسد الهبة كما يفسد البيع فتفسد الهبة الأولى (٣) .. (أنظر مصطلح هبة).

الثالث: شرط‍ غير مشروع، ومن أمثلته:

١ - فى الاجارة اذا أجر مسلم بيته من ذمى ليبيع فيه خمرا، أو ليصلى فيه أو ليجعله كنيسة، فان ذلك لا يجوز أن شرط‍ فى العقد، أو كان مقصودا ولو كانوا مصالحين على ذلك، لأن المعاونة عليه (٤) محظورة (أنظر مصطلح اجارة).

٣ - فى القرض: اذا اشترط‍ فى القرض ما يقتضى الربا بطل القرض نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه فى مكان كذا وله منفعة بذلك القرض أو على أن يرد له أكثر مما أقرضه .. أو أن يقرض الحب الدفين المتغير، أو الذى أكله السوس بحب سليم .. فاذا شرط‍ المقرض ذلك لم يجز، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولو أضمر هذا الشرط‍ لم يجز أيضا، لأن المضمر فى الربا كالمظهر الا اذا كانت المنفعة للمستقرض فقط‍ جاز ولو شرط‍، وكذا لو كانت المنفعة لهما معا، واستوت المنفعتان، جاز، نحو أن يريد كل واحد منهما نقل ماله الى بلد الآخر، فتقارضا كذلك، ليسلما من مؤنة النقل أو خوف الطريق (٥).

الرابع: شرط‍ يؤدى الى جهالة:

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: يفسد البيع اذا اقترن به شرط‍ يقتضى جهالة فى البيع، كاشتراط‍ خيار مجهول المدة أو يقتضى جهالة


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٣٧.
(٢) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ٧١.
(٥) التاج المذهب ج ٢ ص ٤٨٤، ص ٤٨٧