للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما لو تبرأ بعد العقد صح العقد ولغا الشرط‍ وثبت الخيار للمشترى (١).

القسم الثانى: الشروط‍ الفاسدة: التى تفسد العقد: ويندرج تحتها الشروط‍ التالية:

الأول شرط‍ يرفع موجب العقد:

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما يرفع موجبه فسد البيع كأن يشترط‍ البائع على المشترى ألا ينتفع بالسلعة المبيعة، فان هذا الشرط‍ يرفع موجب العقد، لأن العقد يوجب انتفاع المشترى بالمبيع فلو شرط‍ ألا يبيع ولا يهب أو لا يعتق أو لا يدخل المبيع بيته ثلاثة أيام أو أكثر، أو مطلقا، أو لا يلبس الثوب، أو شرط‍ بقاء الثمرة المشتراه، سواء جرى العرف ببقائها، أم لا، أو باع نصف دابة، أو كلها صالحة للركوب على ألا يركبها المشترى الى وقت انزاء الفحل عليها، فسد العقد، لأن هذه الشروط‍ كلها ترفع موجبه.

وكذا لو شرط‍ البائع على المشترى ألا يرجع عليه بالثمن عند استحقاق المبيع فسد لأنه يرفع موجبه.

وكذا لو كان الشرط‍ يرفع موجب العقد فى الثمن كأن يقول: اشتريت منك الدار بمائة على أنك لا تهب الدراهم أو لا تتصرف بها فسد العقد، أو شرط‍ البائع أو المشترى بقاء المبيع فى يد البائع ولو رهنا حتى يؤدى المشترى الثمن (٢).

٢ - فى المضاربة: اذا اشترط‍ فى المضاربة ما يخالف موجبها فسدت، نحو أن يقول العامل أو المالك ولى من الربح درهم فهذا الشرط‍ يقتضى رفع موجبها، لأن موجبها أن يقسما الربح وحيث شرط‍ درهم لأحدهما فقد لا يحصل الا هو فيستبد به المشروط‍ له ويبقى الآخر بلا ربح.

ومن ذلك أن يشترط‍ العامل أن ينفق من مال المضاربة وان كان مقيما فهذا يقتضى مخالفة موجبها، لأن موجبها ألا يأكل من مال المضاربة الا فى حال السفر فقط‍. وكذا لو شرط‍ أن تكون الخسارة على المالك أو عليهما أو شرط‍ ألا يبيع أو لا يشترى الا من فلان لجواز أن يموت أو يمتنع فلان هذا أو شرط‍ نفقة خادم للعامل أو لغيره، فمثل هذه الأمور يشترط‍ فى صحة المضاربة تركها، فاذا ذكر شئ منها فسدت (٣).

٣ - فى الرهن: اذا اشترط‍ فى الرهن ما ينافيه، نحو أن يرهنه شيئا على ألا يقبضه، فانه يفسد عقد الرهن لاختلال شرط‍ من شروط‍ صحته وهو القبض .. (أنظر مصطلح رهن).

٤ - فى الشفعة: اذا اشترط‍ الشفيع الخيار كما لو قال شفعت فى المبيع


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٤١٧ - ٤١٨.
(٢) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ١٥٣.