للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - فى الابراء: يصح تقييد الابراء بالشرط‍ كأن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط‍ أن تسلم لى كذا أو على أن تسلم كذا فان حصل الشرط‍ صح الابراء والا فلا وكذا لو قال: أبرأتك على هبة كذا لى أو على أن تمكننى من كذا فان حصل ذلك العوض صح الابراء ولا رجوع للمبرئ .. (أنظر مصطلح ابراء) (١).

٣ - فى الشفعة: اذا اشترط‍ الحاكم أو المحكم على الشفيع أنه ان لم يسلم الثمن فى يوم كذا فلا شفعة له، فانه اذا مطل بطلت شفعته ولو لم يقبل الشرط‍.

وكذا لو شرط‍ الشفيع على نفسه أو شرط‍ المشترى على الشفيع وقبل الشفيع شرط‍ المشترى فانه اذا مطل عن تسليم الثمن على حسب الشرط‍ بطلت شفعته فان لم يقبل لم تبطل شفعته بالمطل بل يرفعه الى الحاكم (٢).

شرط‍ البراءة من العيوب فى البيع:

جاء فى التاج المذهب: أنه اذا تبرأ البائع من جنس من العيوب عينه، أو أجناس معينة نحو أن يقول بعتك هذه الأرض وأنا برئ من الصخرات أو الأشجار أو الحفر التى فيها، أو نحو ذلك صح ذلك وان لم يذكر قدر ذلك الجنس فيبرأ منه وان كثر للجهالة وذلك حيث كان ذلك العيب الذى تبرأ منه موجودا، أو مقدرا حصوله كالشئ الكامن، أما ان كان معدوما فلا يصح التبرؤ منه، والمشترى على خياره.

ولا يدخل فى الموجود ما حدث من جنسه من بعد الشرط‍ ولا ما انكشف من غيره وكذا لو تبرأ من قدر معلوم من جنس من العيوب عينه وانكشف القدر الذى تبرأ منه من غير زيادة نحو بعتك هذه الأرض وأنا برئ من ثلاث صخرات فيها أو نحو ذلك، فانه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشترى، وكذا لو نقص أو لم يوجد شئ ..

فلو انكشف زائدا عما تبرأ منه وكان الزائد على انفراده ينقص القيمة فله رده به والا فلا.

أما لو تبرأ البائع من كل عيب فى المبيع كأن يقول بعتك هذه الدار أو الفرس وأنا برئ من كل عيب فيها، صح العقد، ولغا الشرط‍ وثبت للمشترى خيار رد المعيب، وكذا لو أبرأه المشترى من كل عيب فانه لا يبرأ، واذا تبرأ البائع مما حدث فى المبيع بعد العقد وقبل القبض نحو أن يقول: بعت منك هذا والتزمت لك بما حدث فيه من العيب فسد العقد اذا كان التبرؤ شرطا مقارنا للعقد، وكذلك لو عين جنس العيب أو قدره، لأنه تبرأ حال العقد بما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه،


(١) التاج المذهب ج ٤ ص ١٧٦.
(٢) نفس المرجع ج ٣ ص ٥٩.