للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان اختار تمام البيع قسط‍ الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل بالنسبة ..

ومن هذا النوع من الشروط‍ ما لو اشترى شجرة واشترط‍ على البائع بقاءها فى قرارها مدة معلومة، فانه يصح كما لو استأجر مكان تلك الشجرة وكذا لو كان الشارط‍ البائع لمصلحة فى بقائها كمد الأثواب عليها للتشمس، وذكر له مدة معلومة صح البيع فان لم تكن له منفعة فى بقائها فلا يصح لأنه بالشرط‍ رفع موجب العقد (١).

الخامس: استثناء بعض منافع محل العقد:

ومن أمثلته: فى البيع: اذا استثنى البائع بعض منافع المبيع، كما لو باع بهيمة واشترط‍ البائع أن ترضع ولدها مدة معلومة فانه يصح، لأنه بيع واستثناء لا بيع وشرط‍ وكذا لو شرط‍ البائع الركوب الى موضع معلوم صح.

وهذا بخلاف ما لو اشترى فصيلا وشرط‍ على البائع ارضاعه فان الشرط‍ لا يصح ويفسد العقد، لأن ارضاع الفصيل لا يصح أفراده بالعقد، لعدم صحة الاستئجار على الرضاع، لتضمنه بيع المعدوم (٢).

السادس: شرط‍ فيه مصلحة:

ومن أمثلته:

١ - فى المضاربة اذا اشترط‍ المالك فى المضاربة شرطا يؤدى الى حجر العامل عن بعض التصرفات، كان يقول له لا تتجر فى الجنس الفلانى، أو لا تشتر من فلان، أو لا تشتر بعد سنة، أو لا تسافر، أو لا تبع بنسأ أو فى بلد كذا، فانه يصح هذا الحجر، ولا يمنع من صحتها.

بخلاف ما لو قال: لا تبع الا من فلان، فان هذا الشرط‍ يفسد المضاربة وكذا لو قال: لا تبع الا بنسأ، ومراده لأجل زيادة الثمن فى البيع بنسأ فسد العقد.

وفى الصور التى يصح فيها الشرط‍:

على العامل أن يمتثل فان خالف أمر المالك أو غرضه فيما جر عليه أثم وضمن التالف من المال، فان لم يتلف المال لم ينعزل اذا خالف فيما هو حفظ‍ كالسفر والنسيئة والمكان .. وان خالف فى التجارة كشراء ما نهى عنه أو ممن نهى عنه ..

فانه ينعزل فى تلك الصفقة فقط‍، فان أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح ان أضاف الشراء الى المالك لفظا أو نية، ثم ان لم يربح فلا شئ له، وان ربح فله الأقل من المسمى وأجرة المثل (أنظر مصطلح مضاربة) (٣).


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٧٤.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧٤.
(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ١٥٣.