للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال فى الفتح: ولا يخفى أن المراد اذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء.

وقياسه أنه لو كان الشك فى أثناء الوضوء فانه يغسل الأخير.

كما اذا علم أنه لم يغسل رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك فى أنه ما هو فانه يمسح رأسه.

واذا علم سبق (١) الطهارة وشك فى عروض الحدث بعدها، أو علم سبق الحدث وشك فى الطهارة بعده أخذ باليقين، وهو السابق.

قال فى الفتح: الا أن تأبد اللاحق.

فعن محمد أنه أن علم المتوضئ دخول الخلاء للحاجة، وشك فى قضائها قبل خروجه فان عليه الوضوء.

أو علم بأنه جلس للوضوء من اناء وشك فى اقامته قبل قيامه فلا وضوء عليه.

وفى حاشية الحموى عن فتح المدبر للعلامة محمد السمديسى: أن من تيقن بالطهارة والحدث وشك فى السابق، يؤمر بالتذكر فيما قبلهما.

فان كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك فى انتقاضها، لأنه لا يدرى هل الحدث الثانى قبلها أو بعدها.

وان كان متطهرا فان كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث، لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك فى زواله، لأنه لا يدرى هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين.

وجاء فى المبسوط‍ (٢): أن من توضأ وبزق فخرج من بزاقه دم.

فان كان البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه، لأن الدم ما خرج بقوة نفسه، وانما أخرجه البزاق والحكم للغالب.

وان كان الدم هو الغالب فعليه الوضوء، لأنه خارج بقوة نفسه.

وان كانا سواء ففى القياس لا وضوء عليه، لأنه تيقن بصفة الطهارة وهو فى شك من الحدث.

ولكنه استحسن فقال: البزاق سائل بقوة نفسه، فما ساواه يكون سائلا بقوة نفسه أيضا.

ثم اعتبار أحد الجانبين يوجب الوضوء واعتبار الجانب الآخر لا يوجب الوضوء فالأخذ بالاحتياط‍ أولى، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ما اجتمع الحلال


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٩، ص ١٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) المبسوط‍ ج ١ ص ٧٧ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦، ص ٢٧ الطبعة السابقة.