للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا ينتقض الوضوء بالطعن فى الدين والتكلم بموجب كفر نعمة أو منعم مطلقا بأى لفظ‍ كان أو بمنكر أو فحش وقيل لا ينقض الوضوء من الكبائر الا الغيبة أو النميمة أو الزنا أو الارتداد أو نظر الشهوة أو الكذب أو اليمين الفاجرة، وقيل الأربعة الأولى. وينقض بذكر فرج أو عذرة أو بول بأقبح اسم عند الناطق ولو لم يقبح عند غيره ولا سيما أن قبح عند غيره، أو يشتم بهما أو ببول ولو بغير أقبح أسمائها، وقيل لا ينتقض الا أن شتم بهما أحدا، وقيل الا أن شتم بهما ونسبهما للمشتوم ويستثنى شتم المتعزى بعزاء الجاهلية باعضاضه بهن أبيه تصريحا فانه مأمور به فى الحديث فلا يكون ناقضا. والكلام شامل لكل كبيرة فمن دخل الصلاة الفريضة وتعمد الخروج عنها أو افسادها بلا ضرورة ولا شبهة اصلاح فساد كفر نفاقا ولزمته مغلطة أو مرسلة وانتقض وضوءه عند من ينقضه بالكبائر مطلقا، وقال صاحب الأصل: لا ينقض الوضوء بافساد الصلاة بغير القهقهة وفى نقض وضوء من خرج من صلاة النفل عمدا كذلك قولان، وينقض الوضوء بالكذب عن عمد لا عن غلط‍ أو نسيان أو تقليد أو خطأ (١). وينقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة (٢) لحرمتها فان ضحك بدون قهقهة أو تبسم لم ينتقض الوضوء ونقضت الصلاة وقيل لا نقض بالتبسم وهو الصحيح لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تبسم لجبريل حين تبسم له فى الصلاة، وقيل لا ينقض الوضوء الضحك فى الصلاة الا خلف الامام العدل.

ولا ينتقض بها الوضوء فى غير الصلاة الا ان كانت لغير عجب أو لمعصية من الضاحك أو غيره فتكون كبيرة وتنقض الوضوء، وقيل لا (٣). وينتقض بمس النجس الرطب والميتة مطلقا رطبة أو يابسة سواء كانت اليد التى مستها رطبة أو يابسة وان كانت الميتة لمتولى على المختار ولو بعد الغسل وقيل لا نقض ولو لغير متول، وقيل لا نقض بالمتولى الا قبل الغسل وقيل لا نقض مطلقا سواء كان متوليا أو غيره، والمشهور أن الميتة اليابسة هى واليد تنقض للسنة لا للنجاسة وغير اليد بمس فرج غير الدابة سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره عمدا فقيل مطلقا وفرج الدابة لا ينتقض مثلها وخص اليد لأنها الغالبة فى العمل، وينتقض الا بنجس أو بشهوة وفى مس فرج الانسان الصبى أقوال النقض به وعدم النقض لا لرطوبة أو اشتهاء، هذان قولان ثالثهما: المختار النقض بفرج الأنثى وقيل ينتقض بفرج المراهق والمراهقة، وقيل ينتقض بفرج الحيوان حال الانتشار وينقض بمس الفرج المقطوع بنظره على الخلف والحاصل أن مس الفرج المقطوع والنظر اليه كمس غير المقطوع والنظر اليه، وزاد بعضهم الشعر وكل لحم اذا كان عورة ويزيد المقطوع بأنه ميتة وهكذا كل ما كان عورة فعورته باقية بعد قطعه وهكذا كنت أقول والنظر كالمس فى ذلك كله وأقول الآن لا نقض بنظر المقطوع من ذلك اذا كان لا يشته كما لا نقض بالنظر الى من لا تشته الا فرج الأنثى فانه مطلقا مشته فالنظر اليه ناقض ولو مقطوعا من عجوز وفى الديوان رخص بعض أن لا نقض بمس الانسان عورته المقطوعة وفيه نظر لأنها ميتة.

والخلف فى موجب النقض فهل هو المس بالعانة والأنثيين وما بين الفرجين والدبر والموضع الذى يقربه وجوانبه أو بالذكر فقط‍ لا بالدبر أو به وبالدبر أو بالثقبتين فقط‍ وهو أوسع الأقوال أو بالسرة والركبة وما بينهما على الخلف فى دخولهما وهو أضيقها، وسواء فى ذلك مس الذكر نفسه أو ذكرا آخر ومس الأنثى نفسها أو أنثى أخرى والأمة مع الرجل كرجلين.

اختير النقض بالمحلين أى الذكر والدبر الذى هو الثقبة وما يليها وهو المنخفض عن المقعدتين،


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٨٠ وما بعدها الى ص ٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) قل صاحب شرح النيل: القهقهة مأخوذة من قول الضاحك قهقه فهى اختصار حكاية شرح النيل ج ١ ص ٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٨٦ نفس الطبعة.