للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان المس بنسيان أنه على وضوء أو نسيان أن المس ناقضا أو نسيان أن ذلك عورة أو نحو ذلك (١).

وينتقض بمس فرج الغير وان كان الغير زوجة أو سرية (٢). كما ينتقضه مس فرج نفسه على الحد السابق الا أن مس فرج نفسه لأجل حدث ظن خروجه سواء كان فى الصلاة أو غيرها وسواء فى الليل أو النهار ولكن ان مس مع امكان النظر كخلوة فى نهار وامكانه ووجود نار ليلا نقض ولم يجئ فى الحديث أن المس للبحث عن النجس فى الصلاة لا ينقضها والصحيح النقض فان وجده توضأ واستأنف الصلاة.

وينتقض الوضوء من كل شخص ملموس فى عمد نقض عورة باليد قال بعضهم أو غيرها، وفى نفس وضوء الزوجين بجماع غير الفرج بلا خروج بلل قولان ولو بالذكر والسرية كالزوجة وقيل من مس أجنبية ولو بلا عمد انتقض وضوءه وقيل لا ولو بعمد، ولا ينتقض بمس كفها ووجهها بلا شهوة ولو عمدا، وقيل ينتقض وكذا باطن القدم على القول بأنه ليس عورة وكذا كل ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد ومتبرجات وتهامية وأمة ونحو ذلك هل يحل مسه بلا شهوة أو يحرم، وعلى الآخر ينقض مسه الوضوء ولو بلا شهوة وينتقض بلمس بدن أجنبية بالغة مشتهاة - ولو شعرا أو ظفرا أو سنا - لا كعجوز ونحوها ممن لا تشته وذلك بأن يلمسها بيد سالمة غير شلاء وقيل غير اليد مثل اليد اذا كان اللمس لغير معالجة أو لاضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وان كان اللمس لغير شهوة. والأمرد المشته مثل المرأة فى الأظهر فيما قيل وليس كذلك بل هو كالرجل فيباح نظره ومسه بلا شهوة ولا نقض. وهل ينتقض الوضوء بأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أبيح أو خمر على القول بجواز تنجية المضطر بها نفسه قياسا على الثلاثة قبله أو لا ينتقض؟ هذان قولان وجه القول بعدم النقض انه انما نجست تلك الأشياء فى غير حال الاضطرار أما فى حال الاضطرار فهى طاهرة فى حق المضطر ووجه القول بالنقض أنها باقية على النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار ويدل للأول عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله.

وينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حرة بالغة أجنبية وكفيها مع عمد، ولا ينتقض بالنظر الى الوجه والكفين ولو فيهما زينة وقيل ان لم تكن، وينتقض بالنظر لما بين سرة وركبة أمة واختلف فى دخولهما ومارق من الفخذ ومختار صاحب النيل عدم دخول السرة والركبة كما هو صريح قوله بين، والأمة فى ذلك كالرجل لغير شهوة، فان كان النظر بشهوة نقض وكذا لمس الأجنبية فى غير الوجه والفم والعين والكف والرجل والأمة بين السرة والركبة فى النقض لا شهوة وقيل لمس وجهها أو كفها ناقض أيضا، وينتقض بالشهوة لمسا ونظرا مطلقا ولو للوجه والكف منها وغير ما بين السرة والركبة من الرجل والأمة ورخص النظر لمتبرجة ولو شابة مشتهاة فينظر منها ما أظهرت من فوق السرة والركبة بلا شهوة والتحقيق عندى المنع وأنها كغيرها لأن الله جل وعلا جعل لها حرمة وليست اباحتها حرمتها بمزيلة لها فالواجب الاغضاء عنها ما استطاع.

وينتقض بالنظر لحرمة جوف منزل الغير بغير اذنه يعمد ولو لم يرفيه شيئا عند ابن محبوب، وبدخول بيت بغير اذن وقال بعض لا، وقال بعض أصحابنا لا نقض بالنظر لجوف المنزل الا أن رأى فيه حرمة كامرأة مكشوفة أو رجل عريان وبالنظر لكتاب سر لغير كاتبه وغير من علم ما فيه ولا ينتقض بالنظر لبسملة أو عنوان أو بالنظر لكتاب تاجر أبيح أو لكتاب حساب أو دفتر ان كان الدفتر لحاكم فان لم يكن لحاكم نقض الا أن كان دفتر علم لم ينقض النظر اليه وفيه الا أن الأدب


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٨٨ وما بعدها الى ص ٩٠ نفس الطبعة.
(٢) سرية بضم السين وتشديد الراء والباء نسبة الى السر بكسر السين على غير قياس الكسر والسر النكاح وهى الأمة التى بوأتها بيتا للجماع كالزوجة.