للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن جواز ذلك كان بناء على كمال شفقتهما وليس ذلك لنائبهما وكذلك المقترض يملك الاستقراض لنفسه ولا ينيب عنه غيره فيه وإذا فعل كان القرض للنائب إذا ضافه لنفسه لا لالتزامه أمام المفوض. وما ينبغى الالتفات له أن الحنفية في مجال العبادات البدنية المحضة منعوا الإنابة فيها عند قدرته عليها وعند عجزه عنها على السواء لما تقدم في بيان الضابط غير أن جمهورهم أجازوا بكون ثوابها لغير المؤدى سواء أكان ذلك حال الحياة أم بعد الوفاة لورود الآثار بما يفيد ذلك وذلك تفضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه بعباده ولم يعد ذلك من قبيل النيابة بل من قبيل هبة الثواب من استحقه على فعل الطاعة كما أجازوا أخذ الأجرة على بعض هذه العبادات للضرورة كما في تعليم العلم وتعليم القرآن والأذان وإمامة الصلاة والإقامة وذلك لانصراف الناس عن أداء ذلك إلا أن يؤجروا على قيامهم به فأجازوا لذلك الإجازة فيه خوفا من الضياع والإهمال. ذلك ما يتعلق بالنوعين الأولين من العبادات أما ما يقوم منها بالبدن والمال وهو الحج فيما يلى بيان المذهب. ذهب الحنفية إلى أن الحج ما تجوز فيه الإنابة وتثبت فيه النيابة وهو إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا فإذا كان فرضا فالشرط في جواز الإنابة فيه عجز المنيب واستمرار عجزه إلى الموت لأن الحج فرض العمر فيجب أن يقوم به المكلف في أول سن الإمكان فإذا أخره أثم وتقرر عليه أداؤه في ذمته مدة عمره وإن كان فقد بعد ذلك بعض شروط وجوبه كلها فإذا عجز عن ذلك في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة به فإذا قدر عليه وقتا من عمره بعد استنابته لعجز لحقه وفى فتح القدير التفصيل بين مرض يرجى زواله أولا يرجى زواله فإن كان لا يرجى زواله فاستناب فيه ثم برئ سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أو زال فلا تبطل استنابت وإن كان يرجى زواله فاستناب فيه ثم برئ لم يسقط الغرض عنه ووجب عليه الحج وإن استمر إلى الموت فقد سقط عنه الفرض بأداء من أنابه وإذا لم تجد المرأة محرما لم تخرج إلى الحج حتى إذا جاء وقته والأمر على ذلك استنابت فيه وإذا دام ذلك حتى ماتت سقط عنها الفرض وإن لم يدم حتى وسعها الحج مع محرم حجت. ويشترط في صحة الإنابة أن يكون المنيب حال الإنابة عاجزا عن الأداء بنفسه وأن يصدر من المنيب ما يدل على الإنابة من لفظ أو إشارة فلا يجوز الحج عن الغير بدون استتابة إلا لوارث فإنه يحج عن مورثه ويجزئه ذلك كما يشترط في سقوط الفرض نية الحج عن المنيب ويكفى في ذلك النية بالقلب وأن يكون أكثر نفقة النائب من مال المنيب فلا يجزئ حج تبرع غير الآمر به ولكن إذا لم يوص به الآمر فيتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى القبول ولا يجوز اشتراط أجرة له وإلا كانت الإجارة باطلة. وأن يكون كل من الآمر والمأمور مسلما عاقلا وأن يكون النائب مميزا ولذا يصح من المراهق إذ يحج عن غيره وهذه كلها شروط في حج الفرض أما حج النفل فلا يشترط في صحته إلا الإسلام والعقل في في المستنيب والتائب وتمييز النائب وعدم الاستئجار وارجع في تعريف بقية الإحكام إلى