للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الزركشى أنه المذهب وما عزاه الشيخان للأصحاب تبعا فيه الامام. وقد سوى الشيخ أبو حامد بين الى رمضان، والى غرته، والى هلاله والى أوله (١).

واذا اتفق المتبايعان على صحة البيع ثم اختلفا فى أصل الأجل بأن أثبت المشترى الأجل ونفاه البائع، أو اختلفا فى قدره كشهر أو شهرين ولا بينة لأحدهما يعول عليها، فإن كانت لهما بينة لا يعول عليها بأن أقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما عن التاريخ أو إطلاق أحدهما فقط‍ أو لكونهما أرخا بتارخين مختلفين فأنهما يتحالفان فى هذه الصورة لخبر مسلم اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدع ومدعى عليه، فيحلف كل منهما على نفى قول صاحبه واثبات قوله (٢).

قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى:

واذا حل حق السلم فدعاه الذى عليه الحق الى أن يأخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى الوالى أن يجبره على أخذ حقه، ليبرأ ذو الدين من دينه، ويؤدى اليه ما عليه غير منتقص له بالاداء شيئا، ولا مدخل عليه ضررا الا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من حقه بغير شئ يأخذه منه فيبرأ بأبرائه اياه فان دعا المسلم اليه رب السلم إلى أخذ حقه قبل محله وكان حقه ذهبا أو فضة أو نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج إلى العلف والنفقة جبر على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه، لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله.

ثم قال: ولست انظر فى هذا إلى تغير قيمته، فإن كان يكون فى وقته أكثر قيمة أو أقل. قلت للذى له الحق إن شئت حبسته وقد يكون فى وقت أجله أكثر قيمة منه حين يدفعه أو أقل، قد أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم الى أجل فأراد المكاتب أن يعجلها ليعتق فامتنع أنس من قبولها وقال لا آخذها الا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال عمر:

أن أنسا يريد الميراث. فكان فى الحديث فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه قال الشافعى:

وهو يشبه القياس (٣).

وجاء فى نهاية المحتاج أنه اذا كان الزمان زمان نهب وأحضر المسلم اليه المسلم فيه قبل محله فان رب السلم لا يلزمه القبول كما يلزمه اذا كان ذلك فى زمن الأمن (٤).

فان مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل فهى - على ما قال الشافعى فى الأم - الى أجلها لا تحل بموته.

أما أن كانت الديون على الميت الى أجل فانها تحل بموته، وذلك لأنه لما كان غرماء الميت أحق بماله فى حياته، كانوا كذلك أحق بماله بعد وفاته من ورثته فلو تركنا ديونهم إلى حلولها كما ندعها فى الحياة كنا منعنا الميت من أن تبرأ ذمته ومنعنا


(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٨٦ وما بعدها.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٥٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الأم ج ٣ ص ١٢١ الطبعة الأميرية بالقاهرة.
(٤) حاشية الشيراملسى على نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٢٤ الطبعة المتقدمة.