للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب نهاية المحتاج. أن يذكر وقت حلول الأجل اذا كان السلم مؤجلا، فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما والأجل المعلوم ما يعرفه الناس، كشهور العرب أو الفرس أو الروم، لأنها معلومة مضبوطة، ويصح التأقيت بالنيروز وهو نزول الشمس برج الميزان - كما يصح التأقيت بعيد الكفار، مثل فصح النصارى وفطير اليهود أن عرفة المسلمون ولو كانا عدلين منهم أو عرفه المتعاقدان. أما اذا اختص الكفار بمعرفته فلا يصح لعدم اعتماد قولهم، الا اذا كانوا عددا كثيرا يمنع تواطؤهم على الكذب، لحصول العلم بقولهم.

وأن أطلق الشهر حمل على الهلالى - وهو ما بين الهلالين - اذ هو عرف الشرع هذا أن وقع العقد أول الشهر فإن انكسر شهر بأن وقع العقد فى أثنائه، وكان التأجيل بشهور حسب الباقى بعد الأول المنكسر بالأهلة وتمم الأول ثلاثين مما بعدها ولا يكفى الشهر المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم لو عقدا فى يوم أو ليلة آخر الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة ولا يتمم الأول مما بعدها، لأنها مضت عربية كوامل (١).

هذا وذكر الخطيب أنه أن أطلقت السنة فانها تحمل على السنة الهلالية، دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ: هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ} (٢).

ولو قالا: الى يوم كذا، أو إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا حل بأول جزء منه. أما أن قالا فى يوم كذا، أو فى شهر كذا أو فى سنة كذا فقد ذكر الشيخ الخظيب أن الأصح عدم صحته (٣). ولو قالا: الى أول شهر كذا، أو الى آخره صح وحمل على الجزء الأول من ذلك لتحقق الاسم به.

وحكى الخطيب عن ابن الرفعة أنه لو قال - بعد عيد الفطر -: الى العيد حمل على عيد الأضحى، لأنه العيد الذى يلى العقد (٤).

وذكر الرملى أن الأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع والفطر، ويحمل على الاول من ذلك لتحقق الاسم به، فيحل بأول جزء منه.

ومقابل ذلك أنه لا يصح تأجيله بذلك بل يفسد لتردده بين الأول والثانى (٥).

واذا كان الأجل غير معلوم فانه لا يصح مثل قوله: الى الحصاد أو الى الميسرة، أو الى قدوم الحاج، وكذا الى أول أو آخر رمضان، لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله على ما نقلاه عن الاصحاب.

لكن قالا: قال الامام والبغوى: ينبغى أن يصح، ويحمل على الجزء الأول من كل نصف كما فى النفر. قال فى الشرح الصغير:

وهو الأقوى .. وقال السبكى: أنه الصحيح. ونقله الاذرعى عمن ذكر وغيره عن نص الأم .. وقال إنه الأصح نقلا ودليلا:


(١) الاقناع ج‍ ٢ ص ٢١ ونهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ١٨٧.
(٢) الاية رقم ١٨٨ من سورة البقرة.
(٣) الاقناع ج‍ ٢ ص ٢١.
(٤) المرجع السابق نفس الطبعة.
(٥) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٨٧.