للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماوردى عن الاصحاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى (١).

وأما الأرز فى قشرته العليا فللشافعية فيه رأيان أحدهما أنه لا يجوز السلم فيه على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ لا يعرف حينئذ لونه وصغر حبه أو كبرها لاختلاف قشره خفة ورزانة.

وثانيهما: أنه يصح السلم فيه على ما جاء فى فتاوى المصنف كالبحر (٢).

وقال صاحب نهاية المحتاج: وبحث بعضهم صحة السلم فى النخالة وجرى عليه ابن الصباغ. وهو ظاهر أن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده (٣).

ولا يصح السلم فى العقار لأنه ان عين مكانه فالمعين لا يثبت فى الذمة وان لم يعين مكانه فانه حينئذ يصبح مجهولا.

ولا يجوز السلم فى المطبوخ والمشوى وكل ما أثرت فيه النار تأثيرا غير منضبط‍ كالخبز، لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه، ولهذا لو انضبطت ناره أو لطفت صح السلم فيه على المعتمد، ويفارق الربا بضيقه، وذلك كسكر وفانيد - وهو السكر الخام القائم فى أعساله - خلافا لمن زعم تقومه. وكدبس ما لم يخالطه ماء.

وكلبأ وصابون لانضباط‍ ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وكجعل ونورة وزجاج وماء ورد كما جزم به الماوردى وغيره.

ولا يضر تأثير الشمس أو النار فى تمييز سمن أو عسل لعدم اختلافه.

ويصح السلم فى الشمع وحكى صاحب نهاية المحتاج: أن الأذرعى قال:

والظاهر جوازه فى المسموط‍، لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير (٤).

هذا وذكر صاحب نهاية المحتاج فى رؤوس الحيوان رأيين للشافعية:

الأول: وقال أنه الأظهر - منع السلم فى رؤوس الحيوان، لاشتمالها على أبعاض مختلفة من المناظر والمشافر وغيرهما ويتعذر ضبطها.

والثانى: جواز السلم فيها بشرط‍ أن تكون منقاة من الشعر والصوف، وموزونة قياسا على اللحم بعظمه أما اذا لم تنق من الشعر ونحوه فلا يصح السلم فيها جزما. وكذا لا يصح السلم فى الاكارع ولو كانت نيئة منقاة لما فيها من الأبعاض المختلفة (٥).

ولا يصح السلم فى مختلفة أجزاؤه كبرمة من نحو حجر معمولة - أى محفورة بالآلة - فان كانت مصبوبة فى قالب صح السلم فيها (٦).

ثم قال صاحب نهاية المحتاج: والأسلم أن السلم يجوز فى الأوانى المتخذه من الفخار ثم قال ولعله محمول على غير المعمولة (٧).

هذا واذا كان السلم مؤجلا يزاد على ما تقدم شرط‍ ثامن وهو - على ما ذكره


(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٠٦.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٠٧.
(٥) المرجع السابق نفس الطبعة.
(٦) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٠٧، ص ٢٠٨.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٠٩.