للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه حجة الاسلام اذا هاجر يعنى أنه اذا حج قبل الاسلام ثم أسلم.

ومنها الحرية فلا حج على المملوك لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال:

أيما عبد حج عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا أعتق.

وسواء أذن له المولى بالحج أولا لأنه لا يصير مالكا الا بالاذن فلم يجب الحج عليه.

فيكون ما حج فى حال الرق تطوعا ولأن ما روينا من الحديث لا يفضل بين الاذن وعدم الاذن فلا يقع حجه عن حجة الاسلام بحال.

بخلاف الفقير لأنه لا يجب عليه الحج فى الابتداء.

ثم اذا حج بالسؤال من الناس يجوز ذلك عن حجة الاسلام.

حتى لو أيسر لا يجب عليه حجة أخرى.

ولو أحرم الصبى ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فان مضى على أحرامه يكون حجه تطوعا عندنا.

فلو جدد الاحرام بأن لبى أو نوى حجة الاسلام ووقف بعرفة وطاف طواف الزيارة يكون عن حجة الاسلام بلا خلاف.

وكذا المجنون اذا أفاق.

والكافر اذا أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدد الاحرام.

ولو أحرم العبد ثم عتق فأحرم بحجة الاسلام بعد العتق لا يكون ذلك عن حجة الاسلام.

بخلاف الصبى والمجنون والكافر.

والفرق ان احرام الكافر والمجنون لم ينعقد أصلا لعدم الأهلية.

واحرام الصبى العاقل وقع صحيحا.

لكنه غير لازم لكونه غير مخاطب فكان محتملا للانتقاض.

فاذا جدد الاحرام بحجة الاسلام انتقض

فأما احرام العبد فانه وقع لازما لكونه أهلا للخطاب فانعقد احرامه تطوعا فلا يصح احرامه الثانى بفسخ الأول وأنه لا يحتمل الانفساخ.

قال محمد (١): اذا اشتبه يوم عرفه على الناس فوقف الامام والناس يوم النحر.

وقد كان من رأى الهلال وقف يوم عرفة لم يجزه وقوفه.

وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الامام لأن يوم النحر صار يوم الحج فى حق الجماعة.

ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا يعتد بما فعله بانفراده.

وكذا اذا أخر الامام الوقوف لمعنى


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٦ الطبعة السابقة