للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله.

فان شهد شاهدان عند الامام بهلال ذى الحجة فرد شهادتهما لأنه لا علة بالسماء.

فوقف بشهادتهما قوم قبل الامام لم يجز وقوفهم.

لأن الامام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه فى الشرع فصار كما لو أخر بالاشتباه.

والطهارة (١) من الحدث والجنابة والحيض والنفاس ليست بشرط‍ لجواز طواف الزيارة عندنا.

بل واجبة.

فاذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الاعادة لأن الاعادة جبر له بجنسه وجبر الشئ بجنسه أولى.

لأن معنى الجبر وهو التلاقى فيه أتم.

ثم ان أعاد فى أيام النحر فلا شئ عليه وان أخره عنها فعليه دم فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وان لم يعد ورجع الى أهله فعليه الدم.

وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة من الحدث والجنابة أى أنه ليس بشرط‍ الجواز وليس بفرض لكنه واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الاعادة ما دام بمكة.

فان رجع الى أهله فعليه دم.

قال محمد:

ومن طاف تطوعا على شئ من هذه الوجوه فأحب الينا ان كان بمكة أن يعيد الطواف.

وان كان قد رجع الى أهله فعليه صدقة.

ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا الا من عذر.

حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الاعادة ما دام بمكة.

وان عاد الى أهله يلزمه الدم وذلك لقول الله تبارك وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (٢).

والراكب ليس بطائف حقيقة.

وعلى هذا يخرج ما اذا طاف زحفا أنه ان كان عاجزا عن المشى أجزأه ولا شئ عليه لأن التكليف بقدر الوسع.

وان كان قادرا فعليه الاعادة ان كان بمكة وعليه الدم ان كان رجع الى أهله لأن الطواف مشيا واجب عليه.

ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا وهو قادر على المشى وجب عليه أن يطوف ماشيا لأنه نذر ايقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الوجه وبقى النذر بأصل العبادة.

كما اذا نذر أن يطوف للحج.


(١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٢٩ المطبعة السابقة
(٢) الآية رقم ٢٩ من سورة الحج