وكذا إن ذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها سواء ذكر فى آخره من حقوقها أو لم يذكر.
وإن كان المبيع بيتا يدخل فى بيعه حوائطه وسقفه وبابه والطريق إلى الطريق العامة والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة (١) ويجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان على العلو بناء وإن لم يكن عليه بناء لا يجوز لأنه بيع الهواء على الانفراد وهو لا يجوز.
ثم إذا باع العلو وعليه بناء حتى جاز البيع فطريقه فى الدار لا يدخل الطريق إلا بذكر الحقوق ويجوز بيع السفل سواء كان مبنيا أو غير مبنى، لأنه بيع الساحة وذلك جائز. وإن لم يكن عليه بناء.
وإن كان المبيع منزلا لا يدخل فى بيعه بيت السفل ولا يدخل بيت العلو ولا الطريق الخاص إلا بذكر الحقوق أو المرافق أو بذكر القليل والكثير. لأن المنزل أعم من البيت واخص من الدار.
ثم إذا لم تدخل الثمرة بنفس البيع يجبر البائع على قطعها من الشجرة وليس له أن يتركها على الشجرة إلى وقت الإدراك، وكذا الزرع، لأن البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فعل. لأنه عقد معاوضة تمليك بتمليك وتسليم بتسليم. وسواء أبر أو لم يؤبر، بأن كان المبيع نخلا بعد أن ظهرت الثمرة من الشجرة وبانت منها ليس له أن يتركها على شجرة المشترى إلا برضاه.
هذا إذا لم يسم الثمرة فى بيع الشجرة.
فأما إذا سمى دخل الثمر مع الشجر فى البيع وصار للثمرة حصة من الثمن، وينقسم الثمن عليهما يوم العقد، لأنه لما سماها فقد صارت مبيعا مقصودا لورود فعل البيع عليه، حتى لو هلك الثمر قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل البائع تسقط حصته من الثمن عن المشترى كما لو هلك الشجر قبل القبض.
والمشترى بالخيار إن شاء أخذ الشجر بحصته من الثمن وإن شاء ترك لأن الصفقة تفرقت عليه.
ولو جذه البائع والمجذوذ قائم بعينه ينظر.
إن جذه فى حينه ولم ينقصه الجذاذ فلا خيار للمشترى ويقبضهما بجميع الثمن.
ولو قبضهما بعد جذاذ البائع ثم وجد فى أحدهما عيبا له أن يرد المعيب خاصة، لأنه قبضهما وهما متفرقان وقت القبض فصار كأنهما متفرقين وقت العقد.
بخلاف ما إذا جذه المشترى بعد القبض ثم وجد بأحدهما عيبا أنه ليس له أن يرد المعيب خاصة بل يردهما جميعا أو يمسكهما، لأنهما كانا مجتمعين عند البيع وعند القبض جميعا، فإفراد أحدهما بالرد يكون تفريق الصفقة بعد وقوعها مجتمعة وهذا لا يجوز. هذا إذا لم ينقصه الجذاذ بأن جذه البائع فى حينه وأوانه.
أما إذا نقصه بأن جذه فى غير حينه فإن حصة النقصان تسقط عن المشترى، لأنه لما نقصه الجذاذ فقد أتلف بعض المبيع قبل القبض فتسقط عن
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١٦٦ وما بعدها الطبعة السابقة.