للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزراعة والعرايش والحوائط‍ من غير ذكر قرينة.

ولا تدخل الفواكه والبقول.

والأصل أن كل مركب فى الأرض يدخل وما لم يركب فيها أو ركب لا للبقاء بل لوقت معلوم لا يدخل. وكذا يدخل الطريق إلى الطريق الأعظم والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة.

وإن ذكر شيئا من القرائن.

فإن ذكر الحقوق أو المرافق دخل فيها الشرب ومسيل الماء والطريق الخاص الذى يكون فى ملك إنسان وهو حق المرور فى ملكه.

ولا يدخل الزرع والثمر، لانها أعيان قائمة بنفسها فلا يتناولها اسم الحقوق والمرافق. وإن ذكر القليل والكثير بأن قال بعتها منك بكل قليل وكثير هو فيها ومنها فهل يدخل الزرع والثمر؟ ينظر. إن قال فى آخره من حقوقها فلا يدخلان، لأن قوله من حقوقها خرج تفسيرا لأول الكلام، فكأنه نص على البيع بحقوقها.

وإن لم يقل فى آخره من حقوقها دخل فيه الزرع والثمر وكل ما كان متصلا به، لأن اسم القليل والكثير فيه ومنه يتناول ذلك.

وأما المنفصل منها كالثمار المجذوذة والزرع المحصود والحطب واللبن والقصب الموضوع فلا يدخل فى البيع إلا بالتسمية.

وإن كان المبيع (١) دارا يدخل فى بيعها جميع ما كان فيها من بيت ومنزل وعلو وسفل وجميع ما تجمعه الحدود الأربعة من غير ذكر قرينة.

وتدخل أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها.

ويدخل طريقها إلى طريق العامة وطريقها إلى سكة غير نافذة ويدخل الكنيف والشارع والجناح كل ذلك يدخل من غير قرينة.

وأما الظلة فإن لم يكن مفتحها إلى الدار لا تدخل بالإتفاق وإن كان مفتحها إلى الدار لا تدخل أيضا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تدخل.

ووجه قولهما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى الدار كانت من أجزاء الدار فتدخل فى بيع الدار كالجناح والكنيف.

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن ظلة الدار خارجة عن حدودها فإنها اسم لما يظل عند باب الدار خارجا منها فلا تدخل تحت بيع الدار كالطريق الخارج.

وما كان لها بستان فإن كان داخل حد الدار يدخل، وأن كان يلى الدار لا يدخل من غير تسمية.

وقال بعضهم إن كانت الدار صغيرة يدخل وإن كانت كبيرة لا يدخل، لأنها إذا كانت صغيرة يمكن أن يجعل تبعا للدار، وإذا كانت كبيرة لا يمكن.

وقال بعضهم يحكم الثمن فإن صلح لهما يدخل وإلا فلا يدخل. وأما مسيل الماء والطريق الخاص فى ملك إنسان فإن ذكر الحقوق والمرافق يدخل.


(١) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١٦٥ وما بعدها الطبعة السابقة وكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٥ ص ٣١٧ وما بعدها الطبعة السابقة.