للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فناقض كعكسه بلا نقض ان لم يتماسا ببدن ولو من فوق الثوب اذا وصل مسه اليها من فوقه فان تماسا أعادا الوضوء والصلاة وقال فى التاج ان صلت امرأة بحذاء رجل فسدت عليها ان لم تتأخر عنه لا عليه وان صلت مع زوجها سبقها برأسه وان بأقل فسدت عليه عند أبى عبد الله ونفى الفساد عنها ابن المسبح وان صلت قدام رجل كل وحده قطعت عليه عند الاكثر وقيل ان كان أقل من ستة اذرع وقيل من يصلى وحذاءه مصلية لصلاته او وحدها فسدت ان لم تكن ستة اذرع ومن صف مع اجنبية خلف الامام وحدهما وبينهما اقل من ستة اذرع فسدت عليه او عليها وعليهما، أو صحت لهما أو تمت لهما ان صلت قدامه أو ناحيته كل وحده أقوال، وان قعدت قدامه غير حائض لم تفسد عليه وتؤمر أن تكون المرأة خلف محرمها وان حاذى صفهن صفهم وبين الصفين سترة ولو حصيرا تمت للكل اذ لا صف عليهن ما لم يكن بينهما ستة أذرع وقيل الصف فيما بينهن وفى أقل تفسد على رجال بينهن وعلى تالية للصف وقيل عليهم دونهن وقيل تمت على الكل وقيل يجوز ذلك لمصلى بصلاة الامام السترة تجئ وتذهب وقيل لا وتفسد على من مرت عليه المرأة فى صف ولا يقطع جنب أو حائض من حاذاه الا ان مس بدنها بدنه وان كانت بين الرجال والنساء فرجة قدر مقام الرجل لم يقطعهن وقطع الاقل على تاليهن وان توسطن الرجال افسدن على تاليهن لا على تالى صفهن ويقطعن على الصف خلفهن لا على من خلفه وان وقف الخنثى فى صفهم افسد على تاليه وكذا فى صفهن ومن توسطه افسد على نفسه وتاليته، قيل وجاز ان يؤم رجل نساء أو عبيدا وصبيانا فى كل موضع وقيل لا الا فى مسجد يؤم فيه.

وان وقف الامام فى مكان مرتفع (١) وحده، من موضع صلاة القوم قدر ذراع او اكثر لا اقل فسدت على الكل وقيل فسدت عليه وحده وذلك لنهى الامام عن الارتفاع ولأن فيه كبرا أو لتعسر الاستخلاف عليه ولم يحدده بالشبر لأن الأرض يكثر ارتفاعها بنحو الشبر ولا حد بعد الشبر يلى الشبر الا الذراع فحدد الارتفاع به وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أم احدكم القوم فلا يقم فى مكان ارفع من مكانهم وكان ينهى عن الصلاة فى مكان أعلى من المأموم والامام وفى الديوان ان كان الامام فوق السطح وكان احد معه فلا بأس وان كان اسفل والمأموم فوق السطح فلا بأس ولو لم يكن معه أحد وقيل ان ارتفع الامام بثلاثة أشبار فسدت عليه لا على من خلفه والخلف ان فصل بين الامام والصف هواء بحيث لا يجد الاستخلاف ولو تساووا معه وان تسفل منهم صحت ولو لم يقف معه أحد لأن التسفل اتضاع وقيل لا بد منه لاحتياجه للأستخلاف وان تسفل وحده فسدت وقيل يعلو ويعلى وقيل يعلو ولا يعلى وقيل لا ولا ورخص فى الجنب والمجنون ان لا يقطعا الصلاة ولو أخذا قفا الامام ولا يعدان فسحة ولا يعد الطفل فسحة ويجوز لمن يصلى قاعدا ان يقعدا ان يقعد وسط‍ الصف ولو فى قفا الامام فى الصف الثانى وما بعده وكذا الأول لكن لا يحسن ذلك فى الأول بل يحسن أن يلى قفاه من يستخلف وفيمن له متاع فى أقصى مسجد


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥٤ الطبعة السابقة.