بزيد أو نقص وان وقفن يساره أو خلف يساره أو واحدة خلف واحدة فخلاف وكذا ان فعلت ذلك اثنتان او وقفت بعض فى جهة وبعض فى أخرى والمرأة الواحدة تقف خلف الواحد كذلك المذكور من المرأتين أو حيث شاءت من غير أن تحاذى الرجل او الامام وتستوى اذ لا صف عليها هنا اذ لم تجد من تصف معه فان استوت فقولان وفسدت ان سبقت أحدهما وان وقفت يمين الامام بينه وبين الرجل او يمين الرجل وأحرم الامام عليها كذلك اعاد الامام والمرأة على الصحيح ان علم الامام والا اعادت دونه وكذا الرجل قولان فى أعادته ان علم وقيل يعيد ولو لم يعلم أو فسدت عنه لفساد صلاة الامام وذلك كله صحيح المعنى ويقتدى بعض الصفوف ببعض ان كثرت وبعض الصف ببعضه وأجاز بعض المشارقة أن يجهر فى مقام الجهر تالى الأصم أو الأعمى أو يمسه عند الفعل بنفس الفعل لينتبه لا بعمل زائد وان احرم الامام على من لا تصح منه الصلاة كحائض او نفساء أو جنب أو مجنون أعاد الاحرام ان تعمده وان علمهم فى الصف وأخرجهم بنيته أو بها ويلفظه ولم يطردهم فقيل لا تفسد عليه وقيل تفسد ووجهها هل هم فرجة وهل استقلت صلاة الامام عن المأموم وصلاة المأموم عن الامام ولا يحرم الامام على معينين فان فعل وجاء غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان وعلى الفساد يخبره أنه لم يعنه خصوصا وأنه لم يعمم كما يشمله ليعيد الصلاة وان قلت يخبره لأن من شأن الامام أن يعمم كل من تجوز الصلاة به ولا يخص وانما يعتقد ان يصلى بكل من يصلى بصلاته ممن له صلاة ويعيد هو ومن خلفه الاحرام ان أحرم على فرجه بصف قدرها ما يقف الرجل وقيل يعبدون دونه وقيل يعيد تالياها وكذا ان كانت فى الصف امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال عادوا هم وهن وقيل هن أن أحرم الامام على ذلك والا اعاد تاليهن وتاليتهم دون باقيهم وباقيتهم ان لم يكن محرما لهن ويعيد الصف الذى خلفهن ان احرم عليهن وقيل مطلقا وان احرم على صف نساء خلفه صف رجال اعاد من خلفهن ومن قدامهن والامام وهن وان لم يحرم عليه اعاد من خلفهن وهن ورخص بعض ان لا يعيد الصف خلفهن (١) ان كانت بينهم وبينهن سترة وكذا ان كانت بين صف الرجال وصف النساء فرجة فان احرم على ذلك اعاد الكل والا أعاد التالى والتالية فقط ان لم يكونا محرمين لأن الأصل ان لا يكون صف واحد بعضه رجال وبعضه نساء وان كانا محرمين لم يعيداهما ولا غيرهما ولو أحرم عليهما كذلك لأن الأصل فى المرأة ولو محرمة ان تنفصل عن الرجل وقد فعلت واما غير المحرمة فلا يجوز ان تكون فى صف الرجال ولو مفصولة فبطلت عنها وعن تاليها وقيل يعيدون مطلقا أى ولو كان المتواليان محرمين ان احرم على ذلك وعبارة الديوان واما ان كان الذى يلى النساء ذا محرم منهن فلا يعيد ان لم يحرم عليهم الامام على ذلك الحال ومنهم من يرخص ولو أحرم عليهم الامام على ذلك وكذلك ان كانت بينهم فرجة فلا بأس بصلاتهم ومنهم من يقول يعيدون صلاتهم ان احرم الامام على ذلك وكذلك ان كانت بينهم أمة أو حائط ومنهم من يشدد ان يعيد اللذان يليان الحائط والامة وان لم يحرم عليهم وكره لرجل محاذاة أجنبية لصلاة فى غير صف أما فى الصف
(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥١، ص ٤٥٢ الطبعة السابقة