للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الوقوف خلف الكتف الايسر وذلك لان المرأة ناقصة فناسبها الايسر ولانه ان جاء رجل قام يمينا فتخلى له اليمين لعله يجئ. وتقف محرمة الامام (١) من الجانب الايمن للامام ان كانت وحدها أو يساره ولا يترجح لها الايسر لانها معه كالرجل لانها يصح لها ان تصف مع محرمها فى الصف وبين مسجدها وموقفه قدر صف يصف فيه الرجال اذا جاءوا ان كان المحل يقصد لصلاة الجماعة وان كان بينهما أقل أو أكثر على ما مر لم تفسد والامام سترتها ولا سترة عليها من خلفها وانما تصلى معه ان كانت محرمة منه ولا يصلى باجنبية وحدها فان أحرم عليها أعاد وقيل لا وكذا هى فيها الخلف وقيل من اشتهى منهما فى صلاته أعاد وقيل لا وهذا بناء على الخلف هل المعصية فى الصلاة تنقضها أم لا. وان صلى بها وحدها وبالحضرة من لم يدخل فى الصلاة معه جاز وان صلى بها مع امرأة اخرى أو مع رجل جاز وان صلى مع عجوز لا يشتهيها او مع من لا يشتهيها مطلقا كتهامية أو صلى مع امرأة تشتهى لكنه لا يشتهى لكبر أو مرض او علة أو لخلقه أو كان مستأصلا غير مشته أو لصغر جازت صلاته وصلاتها ولو انفرد بها وهى غير محرمة له فكذا ان كان مشتهيتين وكانا بحضرتهما من يستحيان منه غير مصل أو مصليا وحده أو مصليا مع امام او كان اماما، وان صلى بامرأتين أو أكثر صففن فى مقام الواحدة وان كن مع الرجال فخلفهم.

وان صلت محرمته من جانبه الايسر كما هو شأنها وجوز ان صلت يمينه انتقضت ان جاوز سجودها منكبه وقيل لا ما لم يتساويا وجوز ولو تساوى سجودهما واستحسن بعض ان صلت يسارا ان يحاذى سجوها ركبته والاجنبية كالمحرمة فى ذلك كله حيث قيل لصحة صلاتها وحدها معه ولا تصح الصلاة فى الجماعة، وأما بلا امامة فتصلى محرمته ولو قدامه وهو غير مصل أو مصل فذ من رجل خلف امرأة ولو زوجته ولا منها قدامه ولو كانت بينهما سترة أو حائط‍ ان أحرما على ذلك والا بان كانت النساء يصلين فصف الرجال خلفهن بعد احرامهن أو أحرموا فصففن أمامهم ففى فساد صلاة السابقين أو السابقات قولان وفسدت صلاة المسبوق وفى فساد صلاة المسبوق والسابق اذا لم يعلما بالصف قولان ايضا وقيل اذا كانت السترة لم تفسد على السابق ولا على المسبوق وذلك كله فى الصلاة بالجماعة واما بغيرها فلا يضر صلاة المرأة فى جماعة صلاة رجل وحده أو مروره لأن الامام سترها وان صلت وحدها وجعلت سترة من خلفها لم يضرها ايضا مطلقا وان لم تجعل فسدت صلاتها على قدر الخلاف السابق فيما يقطع الصلاة من قدام وقد قيل لا تفسد ما لم يمس ثوبها أو ما لم يمس من جسدها وقيل لا ولو مس ثوبها الا أن وصل مسه بدنها من فوق الثوب بأن يلصق الثوب ببدنها فيعارضه بدنها ويقف الواحد يمين الامام لفضله والمرأتان خلف الواحد وكذا الثلاث فأكثر عند بعض وقيل ان الثلاث فأكثر خلف الامام وبينهن وبينه قدر صف بلا نقض أو واحدة خلف واحدة فخلاف وكذا ان فعلت


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥٠، ص ٤٥١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ص ٤٥١، ص ٤٥٢