ترخيص لا يجاوزه ألا ترى أنه قال لا تعد الى ذلك أو كان مكروها ثم نسخ ويسد الفرجة تاليها وهو الابعد من الامام يمينا وشمالا، والا فسدت صلاته وحده وان سدها القريب أو أحد من الصف أو من صف آخر او من غير صف اجزأ وان لم تسد فى الصف الاول فسدت من الأبعد الى آخر الصف لأنهم لم يقابلوا صفا ولم يتصلوا الى خلف الامام ولا تنقض صلاة بالفرجة الا أن كانت قدر مقام الرجل ولكن تتخلل فيه الشياطين كأولاد الضأن كما جاء الحديث به وان كانت خلفه سدها اللذان يليانها أو غيرهما والا فسدت صلاتهما وحدهما فى غير الصف الأول وان كان فى الصف الأول خلفه فسدت عن الصف الاول كله وجاز على قول للمصلى سده اياها ان رآها أمامه فى صف أو أعلم بها وأراد بامامه موضعا من الصفوف التى تكون بينه وبين الامام ولو فصل بينهما صف او كانت فى جهة يمينا أو شمالا منها وانما جاز له سدها فى ذلك كله وفى صفه (١) الذى هو فيه ولو لم تله وفى صف من صفوف خلفه اذا علم بها كما لا تفسد صلاته وكما لا يفسد صلاة غيره اذا مشى لاصلاحها لانهم امروا بتسوية الصفوف جميعا وكأنهم صف واحد واذا قصر احد فى صفه فليصلحه غيره ولانهم كواحد فى توفير الاجر ولان النبى صلّى الله عليه وسلّم ادار جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه من يساره ورجلا من يمينه واوقفهما خلفه مع أنه لو تركه لفسدت صلاته دون صلاته صلّى الله عليه وسلّم ودون صلاة من فى يمينه وانما لم يجب عليه سدها اذا لم تله فى صفه لان المخاطب بهذا على الوجوب تاليها وليس مشيه فى مساجد المصلين بقاطع عليهم وكذا بينهم وبين مساجدهم الا أن مشى فى قفا الامام فالخلف فى القطع سواء مشى للسد أو لغيره أو جاء من خارج وانما جاز له التحول للسد مع أنه اذا يبقى مقامه فرجة لأنه يظن ان تاليه يسدها كما هو المعتاد والا لم يجز له التحول اذ لا تقضى الجنابة بالجنابة وان ذهب اليها فسدها غيره رجع لمكانه وان سد مكانه الذى انتقل منه للسد وقف مكانه الذى هو فيه بين الصفين ان امكنه الوقوف فيه وصلى فيه والا خرج لمحل لا يقطع فيه قفا الامام وقيل ولو يقطع ما لم يكن جنبا تيسرت له فيه الصلاة ولا ضير عليه فى المشى امام الصف ان لم يمش على مساجدهم او دونها بل لا ضير وان مشى على ذلك يمينا وشمالا ولم يمش قفا لأن الامام سترة ورخص ولو مش قفاه على ذلك كما مر ما لم يكن جنبا وان لم يجد خروجا بأن اتفق له ذلك حال السجود فتلاقوا لضيق المقام أو استغرق الصف الذى هو فيه المحل من حائط الى حائط فسبقه الامام بعمل أعادها وقيل يستدركه ان تيسر له محل وشرع فيما فيه الامام بعد ذلك وقبل السّلام ورخص له ايماء برأسه مكانه ان لم يجد محلا ولا خروجا قائما أو قاعدا قولان ويجر رجليه وهو يقرأ ان ذهب للسد فى صفه أو فى غير صفه وان ترك القراءة حين الذهاب فسدت ورخص ولا ضير ان رفع رجليه وقيل تفسد، وتقف امرأة خلف امام تلقاء كتفه الايسر وان وقفت تلقاء الايمن أو خلف الامام لا أيمن ولا أيسر أو حاذته من الجهة اليمنى ففى الفساد قولان وكذا ان حاذته من اليسرى والصحيح ما ذكر
(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٤٩ وما بعدها الطبعة السابقة.