للذى عن يساره ويجعل هذا الذى عن يساره منكبه لمن يليه كذلك وهكذا وان لم يفعلوا ذلك فلا بأس والصحيح ان يسووا الصف الاول كغيره ولا يفعل ذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم «سووا بين صفوفكم سووا بين صفوفكم سووا بين صفوفكم ثم لتقومن صفوفكم أو يخالف الله بين قلوبكم ولم يخص صفا من صف وقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى بين مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفوا ولم يخص ولم نجد المساجد مبنية على ذلك بل نجد سوارى الصف الأول على استقامة كغيره من الصفوف بل ذلك تختل به القبلة لان اهل الجهة اليسرى اذا فعلوا ذلك استقبلوا المشرق أو طرف الشمال ايضا ان طال الصف وأخطأوا القبلة واهل الجهة اليمنى اذا فعلوا ذلك استقبلوا الجنوب أو وطرف المغرب أيضا ان طال وان دخل رجل ولم يجد موضع وقوف جر الى نفسه بعد التوجيه وقبل الاحرام آخر من صف يصف معه يجبده ثم يتركه بتأخر اليه ويستحب الجبد من طرف الصف لئلا يحتاج الى سد الخلل ويجر المجبود رجليه بالأرض ولا يستدبر القبلة ويقرأ فى تأخره لان تحوله لصلاة أخيه فذلك شبيه لاصلاح صلاة نفسه وانما لم يجعلوا له ان يأمره بالتأخر لانه فى الصلاة فكما لا يتكلم لا يكلم له وكذا فى دفع الامام للمحراب وحيد الواحد المصلى يمينه وايضا الكلام أشغل للمصلى من الحيد اذ هو من جنس الكلام الذى يقول فى الصلاة أعنى كلا كلام فهو يزاحم مع القراءة وليساعده هذا المجرور وان لم يساعده فلا بأس وانما يساعده اذا ظن انه يجيده ليصطف معه وانه لم يجد مدخلا والا أعاد أن ساعد وان صلى خلف صف وحده ولم يجر اليه آخر من صف أعاد وجوز وهو الذى اعتمد عليه فى الديوان وان جره ولم يساعده فوقف وحده فلا اعادة عليه وقيل ان وقف بازاء الامام صحت ولو لم يجر اليه اخر والظاهر انه ان لم يجد الوقوف بازائه ووقف يمينا أو شمالا صح وقيل لا يعيد ولو وجد مدخلا فى الصف وان لم يجد خلف الصف (١) الا موقفه وحده ولم يجد مدخلا ولا مساعدا فالراجح الجواز ولو كان موقفه يمينا أو شمالا والظاهر ان المجرور، يجر رجليه ويقرأ وأنه ان لم يجرهما لم تفسد والمرأة فى جبد الاخرى كالرجل وكذا جبد محرمها أو صبى أو من لا تستتر منه وكذا جبد محرمها او من ذكر اياها وروى ابن ماجة لا صلاة خلف الصف وروى أبو داود من الإباضية عن وابصة بن معبد أنه صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ونصه هكذا:
ايها المصلى وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت معهم أو جررت اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك فأنه لا صلاة لك هذا نص الطبرانى وللمرأة ان تجبد محرمها أو من يجوز لها الاصطفاف معه كصبى ومن لا يشتهى وكذا العكس وقيل لا يجبد الرجل امرأة ولا المرأة رجلا مطلقا وان قلت كيف الجمع بين أحاديث منع الصلاة خلف الصف وحديث أبى بكر أو أبى بكرة الحارثى زادك الله حرصا ولا تعد؟ قلت اجازته له صلاته خلف الصف
(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣٢، ص ٤٣٣ المتقدمة.