وجوز الى عشرة وأكثر يمينا أو شمالا قاله فى الديوان وفسدت عليهم ان تابعوا خلفه واحدا واحدا ورخص والخلف فيه ان احرم عليهم كذلك ويجوز للداخل جر اثنين فأكثر كما يجر لواحد وقيل تفسد سواء جرهم مرة أو مرتين أو اكثر ان تعمد ذلك لأن الواحد يجزى فتعمده ما فوق الواحد زيادة مستغنى عنها ولو بمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا جررت اليك أخاك فذكر واحدا فمن ادعى جواز الاثنين فصاعدا فعليه البيان وأجاز بعضهم ان يتقدم الامام فى المسجد وغيره فى المحراب وغيره بنفسه أو تقديم غيره ولو وجد من يصلى معه والتأخر الى وراء ان وقف الداخل خلف الامام أو معه غيره ولم يجروا من عن يمينه فسدت على الداخلين وقيل لا واستحسن له ان يفرج بينه وبين الصف الاول قدر ما يبلغ يده ان احتاج الى استخلاف ولا ضير ان جاوز وقيل يفرج قدر مربط ثور أو شاة طولا وان بعد عن الصف اكثر من خمسة عشر ذراعا فسدت عليهم وعليه أيضا ان أحرم على ذلك وكذا ما بين الصفين وتتفرج الصفوف قدر السجود بلا تضرر أى بلا توقع ضرر كما اذا كان يحذر نفسه ان يصادمه بمقعدتيه من قدامه أو يصادم هو من خلفه أو كان ذلك يدعوه الى تأخير او تقدم فالتضرر تفعل للتوقع ويجوز ان يكون للمجانبة كالتأثم بمعنى مجانبة الاثم فمعنى التضرر مجانبة الضرر أى بلا مجانبة ضرر ولعدمه وقيل ان كان بين الصف والامام او بين الصفين فسدت وقيل لافساد ان بعدوا اكثر من خمسة عشر وان كانوا يسمعونه أو يسمعون الصف ولو تباعدوا عن الصف أكثر من خمسة عشر.
واختلف علماء الإباضية (١) فى اصطفاف المقتدين بالامام هل هو واجب أو مندوب فيجوز أن يصلوا خلفه بدون اصطفاف كأنهم فرادى يصلى كل حيث شاء قولان وصحح أولهما وقد أمر بتسوية الصفوف وترصيصها أى التصاق الواقفين فى الصف واذا كان ترصيص الصفوف واجبا بالحديث كانت واجبة وزعم بعض ان الصف غير واجب واذا فعلوه لزمهم الترصيص لأنه انما يكون الخلل محلا للشيطان اذا كان فى صف واذا كانت الخلل مقدار موقف رجل فسدت على تاليها البعيد عن الامام وعليهما ان كانا وراءه وقيل اذا بقيت مقدار ركعة وقيل عمل وقيل لا فساد حتى تتم الصلاة عليها أو باقيها وقيل يفسد الخلل ولو كان أقل من موقف رجل ومن زعم ان الصف غير واجب لم يحكم بفساد من يصلى وحده منقطعا عن الصف ولو لم يقابل صفا أو طرف صف وهو ضعيف والصحيح لزم الاصطفاف وسد الخلل والاتصال بالصف لأن ذلك مأمور به والامر للوجوب ولان ذلك هو المعمول به فى زمان النبى صلّى الله عليه وسلّم وبعده وكون الاول كصدر الطير بأن يجعل الذى يقابل الامام منكبه الايمن أمام المنكب الايسر للذى عن يمينه ويجعل هذا عن يمينه منكبه لمن يليه كذلك وهكذا ويجعل ذلك المقابل للامام منكبه الايسر أمام المنكب الايمن