رجليه فاذا قدم رجليه صحت للمأموم ولو ساواه فى سجوده لطوله وقصر الامام أو سبقه كذلك وقيل لا بد أيضا من تأخير المأموم عن محاذاة الامام برأسه أيضا مع ذلك فان كان أطول منه سبقه الامام بأكثر من رجليه وان قصد السجود بلا مدلئلا يساويه وقد مد مدا مجزيا وسبقه الامام برجليه جاز ويجزى السبق بأقل من الرجل وان ساوى المأموم بالرجلين وسبقه بالرأس أو أقل أو أكثر لطوله وقصر المأموم أو لعدم مد الامام فلا يجوز الا على قول من لم يفسد صلاة مساوى الامام ولو بالرأس قال وسن لرجلين ان يصطفا خلف الامام وان صلى الامام بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الامام للمحراب ان كان قدام المحراب او جانبه قريبا متصلا يمينا او يسارا وذلك يتصور بأن يجدهما يصليان بين المحراب فى الصف الأول لأن داخل المسجد يقصد يمينه ان لم يسبق اليه والصف الأول أولى أو يجدهما يصليان عند المحراب أو يسارا جهلا أو لعمران سائر الجهات بمسجد وجر اليه أى الى نفسه وصاحبه ان كان فى غيره أو فيه ولم يكن قدام محرابه على قول من أجاز الجماعة فى المسجد فى غير المحراب بعد ان يوجهه لا قبله لبعده عن الصلاة فلا يجيد من فيها بخلاف من وجهه فانه قريب منها وجوز ثم يحرم فيصطف معه يعنى ان يجبده ويتركه يجئ اليه فعقب احرامه يصل اليه وذلك ليكون قد اصطف مع من هو فى الصلاة مثله لا قبلها وان دفع الامام أو جر صاحبه بعد الاحرام أعاد وفى التاج لا اعادة عليهما وان تأخر اليه صاحبه لا يجراه أو تقدم الامام لا بدفع لم يضر وكذا ان قام بين الذى بيمين الامام وساواه أو تأخر عنه أو تقدم قليلا وقيل يعيد هذا الداخل وكذا الخلف فى صلاته وصلاة الامام اذا دفعه فى غير المسجد الى غير المحراب بأن كان غير مقابل له فاندفع باختياره وان دفعه فاندفع بدون اختيار لم تفسد على الامام وان دفع الامام أو جر المأموم ولم يندفع أو لم ينجر ولم يسع المقام الامام قدامهما واياهما خلفه صلى منفردا خارجا أو اذا صليا صلى وان اصطف (١) رجلان يمينه تقدمهما قليلا وجدهما الثالث ان جاء وان كانوا ثلاثة أو اربعة لا فوق فأحرم عليهم عن يمينه ففى اعادتهم الامام لاحرامه على ما لا يجوز والمأمومين لموافقتهم كما لا يجوز قولان اعتمد فى الديوان على الاعادة وان احرم على ثلاثة يمينه وجاء الرابع بعد فقام معهم أعاد الرابع ورخص وفى الثلاثة الخلف وان أحرم على واحد يمينه فدخل اثنان يمينه معا أعاد او قيل المتطرف ويعيد الثالث ان جاء وحده وهكذا فى الخمسة وما فوقها ورخص فى الكل ويعيد الخامس وحده دونهم فى قول ودون الامام لأنه لم يحرم عليه ان دخل عليه فى جهة واحدة معهم ورخص وهكذا فوق الخمسة وان اصطف اثنان او أكثر يساره ورجح فسادها
(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٤٢، الى ص ٤٤٧ الطبعة السابقة