للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز النفل بواحدة قياسا على الوتر ويجوز أن لا يسلم فى الرباعية عند التحيات الأولى لاجازة بعض التنفل بأربع وبعض بثلاث وكذلك ان صلى سنة ثم وجد الامام يصليها وقيل من صلى فلا يعيد ولو وجد الامام يصلى وقيل أنه يصليها الا المغرب وقيل الا المغرب والعصر وقيل الا المغرب والصبح وقيل الا الفجر والعصر فهو مذهبنا، روى الدارقطنى من صلى فى بيته فوجد الناس يصلون فليصل الا الصبح والعصر وان نوى المأموم (١) قبل دخوله فى الصلاة ان يقضى مضيعة او منتقضة او منسية او منوما عنها مضى مع الامام ان اتحدت الصلاتان بأن كانتا مثلا ظهرا وكذا ان كان الامام يقضى والمأموم يؤدى وأجيز ان تقطع الرباعية وراء الامام الى ركعتين للفجر قاضيا له قضاء ناويا قبل الاحرام ثم الى ركعتين للفجر الآخر كذلك اذا لزمك فجران فان تذكر بعد الدخول بنية النافلة او القضاء ان عليه مثل تلك الصلاة وهى صلاة وجبت عليه وهو فى وقتها اجزته التى عليه فيما زعم بعض والصحيح المنع لانه دخل الصلاة بنية صلاة غير التى قلب اليها نيته والنية تصاحب الفعل قبله متصلا به لا بعد الدخول فيه وما فات على نية لا يرجع لأخرى ومذهبنا ان الصلاة الاولى فرض والثانية نفل مسنون وقيل كلاهما فرض الأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية وقيل الفرض أكملهما وقيل الثانية اكمال للاولى ويدل لنا حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم «انكم ستدركون بعدى ائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فاذا أدركتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو فى صحيح الربيع قال الربيع السبحة النافلة وحديث عبادة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم «ستكون أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها أى وقتها المختار ويتركونها الى الضرورى فصلوها لوقتها قال رجل يا رسول الله اذا أدركتهم أصلى معهم قال نعم ان شئت يعنى نفلا لقوله حتى يؤخروها من وقتها رواه الربيع قال صاحب كتاب شرح النيل (٢) ويقوم المأموم ثلاثة فأكثر خلف الامام وسن للواحد ان يقوم يمين الامام بحيث يسبقه الامام بمنكبه وقيل برجليه ولو ساواه برأسه وان سبقه بأقل أو أكثر جاز وان ساواه أو سبقه الامام بكله ففى الفساد قولان وكذا الكلام فى قيام غير الواحد يمينه وفى القيام يساره أو خلفه فاذا كان التقدم بالمنكب اعتبر قصر المأموم أو طوله فى تقدم الامام حتى يكون بالمنكب واذا كان بالرجلين فربما ساواه المأموم أو سبقه برأسه لطوله، قال وأعاد (٣) ان خالف بأن قام يساره أو خلفه ورخص وانما يراعى فى التقدم تقدم


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٣٤، ص ٤٣٥
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٤٠، ٤٤١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.