ينويهما وقيل يقول مع الامام ان كان فى الولاية ومع الجماعة ان لم يكن فى الولاية ومن الشروط ان يكون المأموم غير منزل جنس صلاة الامام عن جنس صلاته وذلك كمتنفل يؤم مفترضا وكمستن يؤم مفترضا وكمتنفل يؤم مستنا وأجاز بعض أن يصلى المأموم الثمانية الثانية مع الامام فى قيام رمضان وهى نافلة أثبتها أبو بكر رضى الله تعالى عنه وينويها أنها الثمانية الأولى له وهى سنة النبى صلّى الله عليه وسلم فقد صلى سنة خلف مصل نفلا فان ما فعله غيره صلّى الله عليه وسلّم ليس سنة وانما تسمى تلك الثمانية سنة بالمعنى اللغوى أو لشبهها بالسنة وكذا ثمانية عمر ثم ظهر ان ثمانية أبى بكر وثمانية عمر من سنة النبى صلّى الله عليه وسلّم لأنه هو الذى فتح باب قيام رمضان ولم يحد لهم حدا وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة امامه عن صلاته كما ان ابن مسعود يصلى الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤم أهله فى ذلك الفرض ومن شروط الاقتداء اتحاد الفرض المؤتم فيه والمراد الاتحاد فى نفس الصلاة ولو اختلفا قضاء وأداء فلا يصلى المأموم ظهرا خلف مصل صبحا كأن يكونا مسافرين أو كأن يكون المأموم مسافرا يقضى الظهر خلف مصل صبحا او يكونا مقيمين يصلى الامام الصبح والمأموم الظهر اذا سلم الامام قام المأموم للركعتين الباقيتين أو العكس فاذا صلى الامام ركعتين بالتحيات انتظره المأموم فيسلم اذا سلم سواء كانا قاضيين أو أحدهما قاضى والاخر مؤديا أو مؤديين كأن يكون أحدهما نام أو نسى ثم انتبه كل ذلك لا يجوز وقيل يجوز ولا يصح أن يصلى المأموم ظهرا خلف مصل عصرا أو غيره أو عصرا خلف مصل ظهرا وأجيز ذلك مثل أن تصلى ظهرا أخرته مع امام يصلى عصرا أو تصلى عصرا فى وقته مع امام يصلى ظهرا أخره لوقت العصر وقيل ان اتحدتا فرضا جاز ولو اختلفتا قضاء وأداء ويوما مثل أن يصلى الامام ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم الذى قبل أمس، ومن شروط صحة الاقتداء المتابعة وهى ان يعمل المأموم كل ما يعمله الامام إلا ما يحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله وهل يتأخر عنه أو يليه؟ أشار بأنه يليه لا يصحبه ولا يسبقه ومن الشروط معرفة الامام فان احرم على امام فخرج اماما وأعاد ورخص أن لا يعيد واذا علمت أن الشرط ان لا تفوق صلاة المأموم صلاة الامام وفهمت جواز العكس فمن صلى فريضة واحدة أو مع جماعة ثم وجد جماعة تصلى فى مسجد أو غيره تلك الصلاة صلاها معهم واقتدى بهم ان لم تكن فجرا أو عصرا ونواها نافلة أو سنة أو احتياطا وقيل احتياطا وسلم بعد كل ركعتين او يسلم من ركعتين ويدعو ويخرج واما المغرب فيسلم من ركعتين فيه ويدعو ويذهب ويجوز ان يحرم بالثالثة ويزيد واحدة بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة معه ساكتا فاذا سلم الامام قام ساكتا لأنه قام من السجود بتكبير نواه تكبير القيام أو يحرم بتلك الواحدة بناء على