للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا فرق بين الطعام المأدوم وغيره وهو ظاهر الأخبار، فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللمم - وهو الجنون - ويصحح النظر.

وقيل: يكفى من الطعام المأدوم غسل الأصابع فى الابتداء وبعد الفراغ الى الكف يعنى الرسغين

والثانية: أن يسمى الله تعالى فى الابتداء قيل: ويكون ذلك جهرا ليذكر من نسى، وان ترك التسمية فى أوله سمى فى اثنائه وقال بسم الله أوله وآخره، ويستحب أن لا يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند الأكل لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: موطنان لا أذكر فيهما وان ذكر الله فيهما: عند الأكل والجماع.

وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين، فان سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين، وقيل لا تجزئ لأنها سنة على الأعيان.

والثالثة: أن يحمد الله سرا قال عليه السّلام: فان فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار، روى عن الناصر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا رفع يده من الطعام قال: الحمد لله الذى كفانا المؤنة وأسبغ علينا الرزق الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذى سوغه وجعل له مخرجا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا شاكرين.

الرابعة: الدعاء من بعد لنفسه وللمضيف.

الخامسة: أن يبرك على الرجلين فى حال القعود وأن ينزع نعله لقول النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم: اذا قرب الى أحدكم طعام فلينزع نعليه.

قال فى الانتصار: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على حالين الأولى أن يجعل ظهر قدميه الى الأرض ويجلس على بطونهما، الحال الثانية أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش فخذه اليسرى.

السادسة: أن يأكل بيمينه وبثلاث أصابع منها لأن الأكل بالأربع حرص، وبالخمس شره، وبالثنتين كبر، وبالواحدة مقت. وروى عن الصادق فى أنه يكره الأكل بالثلاث وكان يأكل بخمس وقرره الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله ورواه عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم: كذا روى عن على عليه السّلام، وأما الحديث المروى أن الأكل بالأربع حرص وبالخمس شره وبالثنتين كبر .. الخ فقال ابن بهران: لا أصل له فى الحديث.

السابعة: أن يصغر اللقمة حيث لا يمقت على صغرها.