للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى (١) فى الفتاوى الهندية: أنه لو طلق رجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فتزوجت من زوج آخر قبل انقضاء العدة ودخل بها الثانى ثم فرق القاضى بينهما كان لها السكنى على الزوج الأول فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

أما ان كانت (٢) المعتدة أمة فلا سكنى للمعتدة من طلاق اذا لم يبوئها المولى بيتا لأنه اذا لم يبوئها المولى بيتا فحق الحبس لم يثبت للزوج، فان كان المولى قد بوأها بيتا فلها السكنى، لثبوت حق الحبس للزوج، وكذلك المدبرة وأم الولد اذا طلقتا وبوأهما المولى بيتا أو لم يبوئهما، لأن كل واحدة منهما أمة، وكذا المكاتبة والمستسعاة على أصل أبى حنيفة (أى أن المدبرة وأم الولد كالأمة تجب لهما السكنى أن بوأهما المولى ولا تجب أن لم يبؤهما - وكذا المكاتبة والمستسعاة عند أبى حنيفة) وان أعتقت أم الولد أو مات عنها مولاها فلا سكنى لها لأنها غير محبوسة فلا تجب لها السكنى كالمعتدة من نكاح فاسد.

وما مر انما هو فى المعتدة عن طلاق من نكاح صحيح، فان كانت معتدة من نكاح فاسد فلا سكنى لها، لأن حال العدة معتبرة بحال النكاح، ولا سكنى لها فى النكاح الفاسد فكذا لا سكنى لها فى العدة منه.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٣): أنه لو تزوج رجل من أمة ولم يبوئها بيتا حتى طلقها طلاقا رجعيا كان لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق عليها، وان كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلى بينها وبين زوجها، وليس له أن يطلب النفقة، ولو طلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم أعتقها المولى كان لها أن تطلب من الزوج حتى يبوئها بيتا وينفق عليها، لأنها ملكت أمر نفسها، وان كان الطلاق بائنا فالزوج لا يخلو بها فى بيت واحد وهى لا تأخذه بالسكنى.

ونقل صاحب البحر الرائق عن الذخيرة (٤) أنه متى وجبت السكنى فان على الزوج مؤنة سكنى المعتدة فان لم يكن له منزل مملوك يكترى منزلا لها ويكون الكراء عليه، فان كان معسرا تؤمر المرأة أن تستدين الكراء ثم ترجع على الزوج اذا أيسر.

وان (٥) كانت المرأة معتدة عن فرقة بغير طلاق من نكاح صحيح فان كانت الفرقة من قبل الزوج فلها السكنى كيفما كانت


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى ج ١ ص ٥٥٩ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) البدائع للكاسانى ج ٣ ص ٢٠٩، ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية للأوزجندى ج ١ ص ٥٥٩ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٤ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ٢١٠، ص ٢١١ الطبعة السابقة.