للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) حكم الارسال على غير معين أو غير مرئى: أما الارسال على غير معين فان الشافعية يرون أنه لا يؤثر فى اباحة الصيد فقد جاء فى الام: واذا أرسل الرجل كلبه أو سهمه وسمى الله تبارك وتعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله لأنه قد رأى صيدا ونواه وأن أصاب غيره (١)، غير أنهم يمنعون أكل ما أرسل عليه دون أن يراه فالرؤية شرط‍ لصحة الارسال قال الامام الشافعى فى الأم: وان أرسل الرجل كلبه أو سهمه ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية الا مع عين تراه (٢).

(ج‍) حكم التعدد فى الارسال: جاء فى الاقناع: لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل لانه لما أزمنه الكلب صار مقدورا عليه فلا يحل الا بذبحه فى مذبحة وقد وجد، وان أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم لانه لما أزمنه السهم صار مقدورا عليه فلا يحل بارسال الكلب سواء ذبحه الكلب فى مذبحه أولا (٣).

(د) حكم ارسال المحرم أو الحلال فى الحرم أو فى الحل: - جاء فى مغنى المحتاج: أنه لو أرسل المحرم كلبا أو حل رباطه والصيد حاضر أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك فى الحرم وكذا لو انحل بتقصيره، ولو أرسل كلبا من الحرم على صيد فى الحل، أو أرسله من الحل على صيد فى الحرم ضمن كذلك، ولو أرسل الكلب فى الحل الى الصيد فى الحل كذلك فدخل الحرم فقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره لم يضمن بخلاف ما لو أرسل سهما (٤).

(هـ‍) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد: - ذكر الشيخ الشربينى فى مغنى المحتاج أن المحرم لا يملك الصيد بالبيع والهبة وقبول الوصية ونحو ذلك بناء على أن ملكه يزول عنه بالاحرام لأن من يمنع من ادامة الملك فأولى أن يمنع من ابتدائه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أهدى اليه حمار وحش فرده فلما رأى ما فى وجه المهدى قال انا لم نرده عليك الا أنا حرم، فليس له قبضه فان قبضه بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك وسقط‍ الجزاء بخلافه فى الهبة فلا ضمان، وان رده لمالكه سقطت القيمة لا الجزاء مالم يرسل، ويملكه بالارث ولا يزول ملكه عنه الا بارساله كما صرح بتصحيحه فى المجموع لدخوله فى ملكه قهرا، ويجب ارساله كما لو أحرم وهو فى ملكه فلو


(١) الأم للامام الشافعى فى كتاب بهامشه مختصر الامام المزنى ج ٢ ص ١٩٣ طبعة كتاب الشعب بالقاهرة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٣.
(٣) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع ج ٢ ص ٢٧٢.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ١ ص ٥٠٧.