والأصل أن الملك لا يثبت فى الغنائم فى دار الحرب للغزاة لا من كل وجه ولا من وجه ولكن ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة عند الأحراز بدار الاسلام وهو تفسير حق الملك أو حق التملك.
وعلى هذا اذا مات واحد من الغانمين فى دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا
والمدد اذا لحق الجيش فأخذوا الغنائم جملة الى دار الاسلام يشاركونهم فيها.
واذا أتلف واحد من الغانمين شيئا من الغنيمة لا يضمن.
واذا باع الامام شيئا من الغنائم لا لحاجة الغزاة لا يجوز.
واذا قسم الامام الغنائم فى دار الحرب مجازفا غير مجتهد ولا معتقد جواز القسمة لا تجوز، أما اذا رأى الامام القسمة فقسمها نفذت قسمته بالاجماع، وكذلك لو رأى البيع فباعها لأنه حكم أمضاه فى محل الاجتهاد باجتهاد فينفذ.
ودليلنا أن الاستيلاء انما يفيد الملك اذا ورد على مال مباح غير مملوك ولم يوجد هاهنا لأن ملك الكفرة قائم لأنه كان ثابتا لهم، والملك متى ثبت لانسان لا يزول الا بازالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعا به حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعا للتناقض فيما شرع الملك له، ولم يوجد شئ من ذلك، أما الازالة وهلاك المحل فظاهر العدم، وأما قدرة الكفرة على الانتفاع بأموالهم، فلأن الغزاة ما داموا فى دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر، بل هو ظاهر، أو محتمل احتمالا على السواء، والملك كان ثابتا لهم فلا يزول مع الاحتمال.
وأما قسمة النبى صلّى الله عليه وسلّم غنائم خيبر بخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس فانما قسمها النبى صلّى الله عليه وسلّم فى تلك الديار لأنه صلّى الله عليه وسلّم افتتحها فصارت ديار الاسلام.
وأما غنائم بدر فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلّم قسمها بالمدينة.
ثم الملك ان لم يثبت للغزاة فى الغنائم فى دار الحرب فقد ثبت الحق لهم حتى يجوز لهم الانتفاع بها من غير حاجة فلو وطئ واحد من الغزاة جارية من المغنم لا يجب عليه الحد لأن له فيها حقا فأورث شبهة فى درء الحد ولا يجب عليه العقر (أى المهر) أيضا، لأنه بالوط أتلف جزءا من منافع بضعها ولو أتلفها لا يضمن، فهاهنا أولى، ولا يثبت النسب أيضا لوادعى الولد، لأن اثبات النسب يعتمد الملك أو الحق الخاص ولا ملك هاهنا والحق عام.
ولو أسلم الأسير فى دار الحرب لا يكون حرا ويدخل فى القسمة لتعلق