حق الغانمين به بنفس الأخذ والاستيلاء بخلاف ما اذا أسلم قبل الأسر فانه يكون حرا ولا يدخل فى القسمة لأنه عند الأخذ والأسر لم يتعلق به حق أحد.
أما الملك بعد الاحراز بدار الاسلام وقبل القسمة فانه يثبت أو يتأكد الحق ويتقرر، لأن الاستيلاء الثابت انعقد سببا لثبوت الملك أو تأكد الحق على أن يصير علة عند وجود شرطها، وهو الاحراز بدار الاسلام، وقد وجد، فتجوز القسمة ويجرى فيه الارث، ويضمن المتلف، وتنقطع شركة المدد ونحو ذلك، الا أنه لو أعتق واحد من الغانمين عبدا من المغنم لا ينفذ اعتاقه استحسانا، لأن نفاذ الاعتاق يقف على الملك الخاص ولا يتحقق ذلك الا بالقسمة فأما الموجود قبل القسمة فملك عام أو حق متأكد وأنه لا يحتمل الاعتاق، لكنه يحتمل الارث والقسمة، ويكفى لايجاب الضمان وانقطاع شركة المدد.
وكذلك لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد لا تصير أم ولد استحسانا، لأن اثبات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك خاص، وذلك بالقسمة أو حق خاص، ولم يوجد ويلزمه العقر (أى المهر)، لأن الملك العام أو الحق الخاص يكون مضمونا بالاتلاف.
وأما بعد القسمة فيثبت الملك الخاص لكل واحد منهم فى نصيبه، لأن القسمة افراز الأنصباء وتعيينها فلو قسم الامام الغنائم فوقع عبد فى سهم رجل فأعتقه لا شك أنه ينفذ اعتاقه، لأن الاعتاق صادف ملكا خاصا.
وما مر انما هو فى الغنائم المشتركة.
أما الغنائم الخاصة وهى الأنفال فهل يعتبر الاحراز بدار الاسلام شرطا لثبوت الملك أم لا يعتبر؟
قال بعض المشايخ انه شرط عند أبى حنيفة حتى لا يثبت الملك بينهما فيها قبل الاحراز بدار الاسلام.
وعند محمد ليس بشرط فيثبت الملك فيها بنفس الأخذ والاصابة استدلالا بمسألة ظهر فيها اختلاف، وهى أن الامام اذا نفل فقال: من أصاب جارية فهى له، فأصاب رجل من المسلمين جارية فاستبرأها فى دار الحرب بحيضة لا يحل له وطؤها عند أبى حنيفة وعند محمد يحل.
وقال بعضهم: الاحراز بالدار ليس بشرط لثبوت الملك فى الانفال بالاجماع
واختلافهما فى تلك المسألة لا يدل على الاختلاف فى ثبوت الملك، لأنه كما ظهر الاختلاف بينهما فى النفل فقد ظهر الاختلاف فى الغنيمة المقسومة فان