للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما مع شرط‍ التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ويفسد كالعين (١).

وقال الدردير: اذا كان رأس المال طعاما أو عرضا فقيل هو كذلك يجوز تأخيره بلا شرط‍ ان كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد، لانتقال ضمانهما للمسلم اليه، فكأنه قبضهما، فتركه بعد ذلك لقبضهما لا يضر، فان لم يكل الطعام ولم يحضر العرض لم يجز، لعدم دخوله فى ضمان المسلم اليه والنقل انه يكره فقط‍ خلافا لما يوهمه كلامه ..

وقيل هو كالعين لا يجوز تأخيرهما عن الثلاثة بلا شرط‍ مطلقا حصل كيل أو احضار أم لا .. هذا ظاهره … والنقل الكراهة (٢).

واذا وجد المسلم اليه فى رأس مال السلم دراهم زيوفا فانه يجوز له ردها سواء وجد ذلك بالقرب أو البعد كما هو ظاهرها (أى المدونة)، واذا ردها فانه يجب على المسلم أن يعجل للمسلم اليه البدل بأن لا يزيد على ثلاثة أيام، فان تأخر أكثر من ذلك فانه يفسد من السلم ما يقابل الدراهم الزائفة فقط‍ كما عند أبى عمران واستحسنه ابن محرز (٣).

ويجوز للمسلم أن يزيد فى رأس المال للمسلم اليه بعد حلول الأجل ليزيده فى المسلم فيه زيادة معينة، فاذا أسلم انسان فى ثوب موصوف الى أجل معلوم فانه يجوز اذا حل الأجل أن يدفع الى المسلم اليه دراهم زيادة على رأس المال ليعطيه ثوبا أطول أو أعرض أو أصفق من ثوبه الذى أسلم فيه، سواء كان من صنفه أو من غير صنفه بشرط‍ أن تكون تلك الزيادة معينة وأن يتعجل الجميع قبل الافتراق، لأنه ان لم تكن الزيادة معينة كانت فى الذمة فيؤدى الى السلم الحال، وان عينت ولم تقبض كان بيع معين يتأخر قبضه، وان أخر الأجل كان بيعا وسلفا ان كان على أن يعطيه من صنفه، لأن الزيادة بيع بالدراهم وتأخير ما فى الذمة سلف، وان كان على أن يعطيه من غير صنف ما عليه فهو فسخ دين فى دين.

وكذلك يجوز للمسلم أن يزيد فى رأس المال للمسلم اليه قبل حلول أجل السلم ليزيده طولا فقط‍ فى الثوب المسلم فيه بشروط‍.

الأول منها: أن يعجل الدراهم، لأنه سلم.

الثانى منها: أن يكون فى الطول لا فى العرض والصفاقة، لئلا يلزم عليه فسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن الصفقة الأولى الى غيرها، بخلاف


(١) الخرشى ج ٥ ص ٢٠٢ وما بعدها ..
والشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ١٩٧ مع حاشية الدسوقى.
(٢) الشرح الكبير ج ٣ ص ١٩٧.
(٣) الخرشى ج ٥ ص ٢٠٤.