للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة الطول فانها لا تخرجه عن الصفقة، وانما هى صفقة ثانية، لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى.

الثالث من الشروط‍: أن يبقى من أجل الأول مقدار أجل السلم أو يكملاه ان بقى منه أقل، لأن الثانى سلم.

الرابع: أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف.

الخامس: أن لا يشترط‍ فى أصل العقد أنه يزيده بعد مدة ليزيده طولا (١).

هذا ولو أن رب الدين لقى المسلم اليه بغير بلد القضاء وطلب منه المسلم فيه فان كان الدين عينا فالقول قول من طلب القضاء منهما فيلزم رب الدين القبول اذا دفعه له من هو عليه، ويلزم من هو عليه أن يدفعه اذا طلبه ربه. وان كان الدين غير عين فانه لا يلزم المسلم اليه أن يدفعه فى غير محله ولو خف حمله كجواهر ولؤلؤ، لأن أجل السلم من حق كل منهما جميعا (٢).

الشرط‍ الثانى:

أن يكون المسلم فيه دينا فى ذمة المسلم اليه، فلا يجوز بيع معين يتأخر قبضه، لأنه قد يهلك قبل قبضه فيدور الثمن بين السلفية ان هلك، وبين الثمنية ان لم يهلك (٣).

الشرط‍ الثالث:

أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأن يضربا له أجلا معلوما أقله نصف شهر، ليسلما من بيع ما ليس عند الإنسان المنهى عنه، بخلاف ما اذا ضرب الأجل فانه لما كان الغالب تحصيل المسلم فيه فى ذلك الأجل لم يكن من بيع الانسان ما ليس عنده، اذ كأنه انما بيع عند الأجل.

واشترط‍ فى الأجل أن يكون معلوما، ليعلم منه الوقت الذى يقع فيه قضاء المسلم فيه فالأجل المجهول غير مقيد بل مفسد للعقد.

وانما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما، لأنه مظنة اختلاف الأسواق غالبا. وتحديد الأجل بخمسة عشر يوما كاف - على خلاف ما يقتضيه كلام المختصر الجليل من أن نصف الشهر غير كاف - بل أن وقوع السلم لثلاثة عشر يوما أو اثنى عشر أو أحد عشر يصح غير أنه خلاف الأولى فقط‍.


(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢٢٨.
(٢) المصدر السابق ج ٥ ص ٢٢٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢١٧.