ويصح تأجيل السلم الى الحصاد والدراس وقدوم الحاج ولو لم يعرفاه الا بشدة الحر لا بالحساب وبخروج العطاء، لأن ذلك أجل معلم لا يختلف، ويعتبر ميقات معظم الحصاد والدراس وقدوم الحاج ان لم توجد هذه الافعال فاذا وقع العقد على أن المسلم فيه يقبض ببلد غير بلد العقد، فلا يشترط نصف شهر، بل يكفى أن يكون الأجل ما بين المكانين بشروط خمسة.
الأول منها:
أن يشترط قبضه بمجرد الوصول.
والثانى: أن يكون على مسافة يومين فأكثر.
والثالث: أن يشترط فى العقد الخروج (أى من بلد العقد) فورا.
والرابع: أن يعزما على السفر بمجرد الخروج للبر أو الوصول الى البحر.
الخامس: أن يكون السفر ببر أو ببحر بغير ريح كالمنحدرين.
فان تخلف شرط واحد من هذه الشروط وجب ضرب الاجل.
واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى ثلاثة أشهر وكان ذلك فى أثناء شهر، فان الشهر الثانى والثالث يحسبان بالأهلة سواء كانا كاملين أو ناقصين،، وأما الشهر الاول المنكسر فانه يكمل من الشهر الرابع ثلاثين يوما.
واذا وقع عقد السلم مؤجلا الى شهر ربيع مثلا فانه جائز، ويحل بأول جزء من ذلك الشهر، فيحل برؤية هلاله.
وقال بعضهم: يحل بأول ليلة منه ..
واقتصر المواق على الثانى، وعليه فلا يجبر المسلم اليه على الدفع برؤية الهلال للمسلم حيث طلبه.
وأما ان قال أقضيك سلمك فى ربيع مثلا فانه يفسد بذلك للجهل باحتمال أوله ووسطه وآخره على ما اختاره المازرى.
وعند ابن زرب: لا يفسد ويحكم بالشهر كله كالحصاد والدراس، وهو قياس مالك فى اليمين.
وتبع المؤلف ابن الحاجب وابن شاس ..
وقال الصفاقسى: لا أعلم لهما فيه سلفا ..
أما ابن رشد فقد قال: الذى عليه مالك وأصحابه أنه يصح ويقتضيه فى وسطه ومثل الشهر العام.
أما اذا قال: أوفيك سلمك فى اليوم الفلانى فانه يجوز لخفة الأمر فى اليوم، ويحمل على طلوع فجره (١).
(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢١٠ وما بعدها الطبعة السابقة.