للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط‍ الرابع:

أن يكون المسلم فيه مقدورا على تحصيله غالبا عند ما يحل أجله حتى لا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا ولا يعنى هذا أنه يشترط‍ وجوده من حين انعقاد السلم الى حلول أجل المسلم فيه، بل الشرط‍ هو أن يكون وجوده محققا عند حلول الاجل، فاذا انقطع المسلم فيه فى اثناء الأجل ووجد عند حلوله صح.

أما ان كان وجوده، عند حلول الأجل غير محقق مثل نسل حيوان قليل معين فان كان كثيرا جاز السلم، لان الكثرة صيرتها مثل غير المعين فكان المسلم فيه فى الذمة .. مثل ذلك حكم ثمر الحائط‍ ان عين وكان صغيرا (١). ولا يجوز السلم فى الشئ الذى لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله كالكبريت الأحمر وكذا لا يجوز فى الشئ الذى يندر وجوده مثل كبار اللؤلؤ (٢).

الشرط‍ الخامس:

أن يكون المسلم فيه مضبوطا بعادة أهل بلد العقد من كيل فيما يكال كالحنطة، أو وزن فيما يوزن كاللحم ونحوه، أو عدد فيما يعد كالرمان والتفاح فى بعض البلاد، فان وقع عقد السلم على ما يعد فى العادة كالرمان فانه لا بد من أن يقاس بخيط‍ ويوضع عند أمين .. وكذلك اذا كان الرمان ونحوه غير معدود فى عادة أهل بلده بأن كان موزونا مثلا فانه لا بد فيه من أن يقاس بخيط‍، لأن الاغراض تختلف فيه على حسب الصغر والكبر. وكذا ان كان المسلم فيه مثل القضب - وهو بفتح القاف وسكون الضاد العشب اليابس - والبقول وما أشبه ذلك فانه لا بد من ضبطه أيضا، ويكون ضبطه بالاجمال بأن يقاس بحبل، ويقال:

أسلمتك فيما يسع هذا ويجعل تحت يد أمين، أو يكون ضبطه بالحرز وهى القبض والحزم ولا يجوز فى شئ من ذلك اشتراط‍ فدادين معروفة بصفة طول أو عرض، وجودة أو رداءة، لأنه يختلف ولا يحاط‍ بصفة.

ويصح أن يضبط‍ المسلم فيه بالتحرى ولو لم تجربه عادة أهل بلد العقد .. فاذا أسلم فى لحم مثلا وضبطه بالوزن المعروف صح.

وكذلك يصح اذا اشترط‍ فيه تحريا معروفا بأن كان له قدر قد عرفوه. ومن ثم فان السلم يفسد اذا كان المسلم فيه مضبوطا بمجهول من كيل أو وزن أو عدد، كملء وعاء، ووزن حجر، وذرع بعصا


(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢١٨ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير فى كتاب مع حاشية الدسوقى ج ٣ ص ٢١٧ وما بعدها الطبعة المتقدمة.
(٣) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢١٣، ص ٢١٤، الطبعة السابقة.