عشرا بدينار. فان نسب المجهول للمعلوم ألغى المجهول واعتبر المعلوم، بأن قال: أسلمك فى ملء هذا الوعاء كذا كذا مرة وهو أردب، أو فى اردب وهو ملء هذا الوعاء كذا كذا مرة فانه يعتبر الاردب سواء زاد على ملء الوعاء أو نقص، ويلغى الوعاء ويكون السلم صحيحا. فاذا أسلم فى ويبات معلومات وشرط لكل ويبة حفنة ففيه قولان:
أحدهما: ما قال به أبو عمران وهو الجواز، وعليه ظاهر الموازية.
والثانى: وهو ما نقله عياض عن الأكثر وسحنون .. أنه لا يجوز (١).
الشرط السادس:
أن تبين أوصاف المسلم فيه التى تختلف بها القيمة عند المتبايعين اختلافا يتغابن الناس فى مثله عادة - فيجب على المتبايعين أن يبينا ذلك، كالنوع فى كل مسلم فيه وكذا الجودة والرداءة والتوسط. ويبين اللون اذا كان المسلم فيه حيوانا ولو طيرا - كشديد السواد أو أحمر مثلا. ويبين اللون كذلك اذا كان المسلم فيه ثوبا - فيذكر ان كان أبيض أو أسود أو غير ذلك - وكونه من قطن أو كتان - ويبين طوله وقصره، وغلظه ورقته - وغير ذلك من الأوصاف التى تختلف بها الاغراض والاثمان.
واذا كان المسلم فيه عسلا وجب فيه تبيين لونه من كونه أحمر أو أبيض - بالاضافة الى تبيين نوعه من كونه مصريا أو غيره - والى تبيين الجودة والرداءة وبينهما، وخاثرا أو رقيقا أو صافيا ..
ويبين فيه زيادة على ذلك مرعى نحله ان كان قرطا أو غيره.
ويزيد فى الثمر على الاوصاف السابقة ذكر نوعه كصبحانى أو برنى أو غيره وذكر الجودة والرداءة وبينهما.
وكذلك فى الحوت - وهو ما يعم السمك -
فيذكر نوعه وجيد وردئ وبينهما، ويزيد أيضا فيهما الناحية المأخوذين منها - ككون الثمر مدنيا أو الواحيا أو بريسيا - وككون الحوت من بحر عذب، أو ملح، أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك .. وكذلك يزيد فيهما القدر ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا.
واذا كان المسلم فيه برا اشترط أن تبين فيه الأوصاف المتقدمة من نوع، وجودة أو رداءة - ولون ويزيد على ذلك بيان جدته أو قدمه، وملئه أو ضامره ان اختلف الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل لقلة ريعه، وعكسه الممتلئ فان لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج الى بيانه.
ولو قال: أسلمت اليك فى قمح طيب ولم يزد (جيد) فمذهب المدونة - على ما ذكره الخرشى - الفساد، لأن الجيد أخص من الطيب.
(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢١٢ وما بعدها الطبعة السابقة.