للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا كان المسلم فيه حيوانا ناطقا أو غير ناطق فانه يشترط‍ فيه زيادة على بيان النوع والجودة أو الرداءة وبينهما بيان سنه فيقول: جذع أو مراهق أو بالغ - أو يقول: سنه سنتان مثلا، وبيان ذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله.

واذا كان المسلم فيه لحما فانه يشترط‍ فيه - زيادة على بيان النوع، والجودة أو الرداءة واللون والذكورة والانوثة والسمن والهزال - أن يبين ما اذا كان خصيا أو لا، وما اذا كان راعيا أو معلوفا (١).

واذا كان المسلم فيه رقيقا فانه يشترط‍ - مع الأوصاف السابقة فى الحيوان - بيان القد من طول أو قصر أو ربعة، وبيان الثيوبة والبكارة اذا كان أنثى ويذكر اللون الخاص من عرضيات الأسود كالذهبى والأحمر، وشدة البياض فى الرومى ويذكر فى الجارية ما اذا كانت دعجاء. وهو شدة سواد العين مع اتساعها وما اذا كان وجهها متكلثما - وهو كثرة لحم الخدين والوجه مع الزهاوة.

واذا كان المسلم فيه زيتا فانه لا بد من أن يذكر زيادة على ما مر من بيان النوع والجودة أو الرداءة - الحب الذى عصر منه من زيتون ونحوه، والمعصر به من معصرة أو ماء لاختلاف الثمن بذلك.

فان كان يجتمع فى بلد واحد زيت بلدين فلا بد من ذكر البلد التى يؤخذ منها ذلك.

وعلى كل فانه اذا شرط‍ الجودة أو الرداءة فى الشئ المسلم فيه مما يحتاج الى ذكره فانه يقضى بالغالب من ذلك الذى شرطه فان لم يوجد غالب مما شرطه بل تساوت أصناف الجيد أو الردئ فى التسمية والاطلاق فانه يقضى بالوسط‍ من ذلك الذى شرطه - ولا يقضى بالوسط‍ ابتداء - بل يلجأ اليه اذا عدم الغالب (٢).

ولا يصح السلم فيما لا يمكن أن يوصف عادة وصفا كاشفا عن حقيقته مثل تراب المعادن والصواغين، لأن الصفة مجهولة ومثل ذلك فى عدم صحة السلم فيه التيلة المخلوطة بالطين، والحناء المخلوطة بالرمل كذلك.

ولا يصح السلم فى الأرض والدار لأن وصفهما مما تختلف الأغراض به فيستلزم تعيينهما، لأنه من جملة ما تختلف الأغراض به تعيين البقعة، وذلك يؤدى الى السلم فى معين.

وشرط‍ السلم أن يكون المسلم فيه فى الذمة، ولا يجوز السلم فى الجزاف لأن جوازه مقيد برؤيته وهو مع الرؤية معين فيصير معينا يتأخر قبضه (٣).


(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢١٣ ص ٢١٥، ص ٢١٦. وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الخرشى ج‍ ٥ ص ٢١٣.
(٣) الشرح الكبير فى كتاب مع حاشية الدسوقى ج ٣ ص ٢١٧ وما بعدها الطبعة السابقة.