للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط‍ السابع:

أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين ولا نقدين، لأدائه الى ربا الفضل أو النساء، فلا تسلم فضة فى ذهب ولا عكسه ولا فضة أو ذهب فى مثله - وحكم الفلوس هنا حكم العين، لأنه صرف - ولا نخلة مثمرة فى طعام.

ولا يسلم شئ من غير الطعام فى أجود منه - ولا أكثر منه من جنسه كثوب فى ثوب أو أجود منه أو ثوب فى ثوبين مثله، لئلا يؤدى الى سلف جر منفعة، فالجودة هنا بمنزلة الكثرة.

ولا يسلم ثوبان فى ثوب مثله أو أردأ، لئلا يؤدى الى التهمة على أنه ضمان بجعل. أما اذا كانت المنفعة مختلفة فانه يصح وذلك كأن يسلم الحمار الفاره - وهو جيد السير - فى الحمارين فأكثر غير الفارهين وبالعكس، لأن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين، ومثل الحمار الفاره الفرس السابق، فانه يجوز أن يسلمه فى فرسين غير سابقين، لاختلاف المنافع، اذ المعتبر فى الخيل هو السبق لا الهملجة وهو سرعة المشى - لأن سرعة مشيه وحسن سيره لا تصيره مخالفا لأبناء جنسه حتى يجوز أن يسلم الواحد فى اثنين أو ثلاثة مما ليس له تلك السرعة الا أن يكون مع الهملجة عظيم الخلقة جافى الاعضاء مما يراد منه الحمل فيجتمع فيه الهملجة والبرذنة فيجوز حينئذ أن يسلم الواحد فى أكثر من خلافه. ومثلهما البعير كثير الحمل، فيصح أن يسلم الجمل كثير الحمل فى جملين مما ليس كذلك. وعلى ذلك اذا كان المتماثلان من جنس البقر وكانت المنفعة تختلف تبعا للقوة فانه يصح أن يسلم البقرة القوية فى الاثنين غير القويتين (١).

ويصح أن يسلم الشاة كثيرة اللبن من المعز فى شاتين مما ليس كذلك هذا ويجوز أن يسلم صغيرين من الحيوان فى كبير من جنسه لاختلاف المنفعة.

وكذلك يجوز أن يسلم كبيرا فى صغيرين من جنسه اتفاقا فى هاتين الصورتين للسلامة من سلف بزيادة، ومن ضمان بجعل.

وأيضا يجوز أن يسلم حيوانا صغيرا فى كبير من جنسه وكذلك عكسه على الأصح عند ابن الحاجب .. قال فى توضيحه وهو ظاهر المدونة، وعليه حملها ابن لبابة، وأبو محمد وغيرهما، واختاره الباجى.

وقال آخرون: لا يجوز سلم حيوان صغير فى كبير من جنسه ولا عكسه، وتأولوا نص المدونة على ذلك.


(١) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢٠٦ - ٢٠٧ الطبعة السابقة.