للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرط‍ جواز الجميع - المتفق عليه والمختلف فيه - أن لا يؤدى الى المزابنة - بأن يطول الأجل المضروب الى أن يصير فيه الصغير كبيرا، أو يلد فيه الكبير صغيرا، وذلك لأنه فى الأول يؤدى الى ضمان بجعل فكأنه قال: اضمن لى هذا لاجل كذا، فان مات ففى ذمتك، وان سلم عاد الى، وكانت منفعته لك بضمانك وهو باطل ولأنه فى الثانى يؤدى الى الجهالة فكأنه قال: خذ هذا على صغير يخرج منه، ولا يدرى أيخرج منه أم لا. ويجوز أن يسلم جذعا طويلا غليظا من الخشب فى جذع ليس كذلك، أو فى جذوع - ولا بد من الوصفين (الطول والغلظ‍) واكتفى ابن الحاجب بواحد منهما.

ويجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى سيفين أو أكثر دونه فى القطع، والجودة على مذهبهما ولا بد من التعدد من أحد الجانبين حيث اتحد الجنس، واختلفت المنفعة كما هو مذهبهما أيضا، فلا يجوز أن يسلم سيفا قاطعا فى سيف دونه. وكما يجوز سلم بعض الجنس الواحد فى بعضه الآخر حيث اختلفت المنفعة على ما سبق ذكره يجوز سلم الجنس فى جنس آخر ولو تقاربت منافعهما لتباين الأغراض كرقيق ثياب القطن، ورقيق ثياب الكتان فيجوز سلم أحدهما فى الآخر - ويجوز سلم غليظ‍ ثياب الكتان فى رقيق ثياب الكتان.

ويختلف الطير بالتعليم لا بالبيض، ولا بالذكورة والانوثة كالآدمى .. فيجوز أن يسلم الطير المعلم تعليما شرعيا كالباز والصقر للصيد فى عدد من جنسه بلا تعليم، وأما من غير جنسه فيجوز سلم واحد بلا تعليم فى أكثر منه بلا تعليم كما نقله الشيخ عبد الرحمن (١).

وذكر الدسوقى فى حاشيته أنه يجوز فى السلم الواقع على الخيار أن يكون رأس ماله منفعة ذات معينة غير مضمونة كسكنى دار أو خدمة عبد أو ركوب دابة معينة ان شرع فى قبضها حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل هو فى الحقيقة قبض للأواخر (٢).

قال الخرشى: وهذا بخلاف أخذ المنافع عن الدين فانه لا يجوز، لأنه فسخ دين فى دين، أما فى السلم فهو ابتداء دين بدين وفسخ الدين فى الدين أضيق من ابتداء الدين بالدين (٣).


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٠٧ وما بعدها الى ص ٢٠٩.
(٢) حاشية الدسوقى فى كتاب مع الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ١٩٦ طبع دار أحياء الكتب العربية.
(٣) شرح الخرشى على المختصر الجليل فى كتاب بهامشه حاشية العدوى ج ٥ ص ٢٠٣ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.