للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تجزئ أكلة واحدة لأنها أدنى والأوسط‍ الغداء والعشاء وجاز اطعام واحد فى عشرة أيام وكره بعضهم ذلك الا اذا لم يجد سواه وقيل لا يكره ولو لم يجد سواه فليوص أو ينتظر ومثل هذا الخلاف فى اطعام الستين مسكينا.

ومن لم يكن فى قريته الا ستون أو عشرة أطعم ما فيها وأتم بالقرية القريبة اليها ومثل ذلك الحب اذا أعطاهم اياه اذ أنه كما يجوز الاطعام بالخبز يجوز بالحب فيعطى كل مسكين مدين، برا كان أو غيره أو تمرا.

والحبوب التى يعطى منها ستة (١).

وقيل ثلاثة.

وقيل يعطى كل مسكين مدين من شعير وقبضة وهو المشهور المعمول قياسا على كفارة المحرم الذى حلق كما ورد بذلك الحديث (مدان لكل مسكين من بر) فقيس سائر الكفارات عليه، وقيس غير البر على البر بالقيمة، فان كانت قيمة الشعير مثلا أربعة أمداد تساوى مدين من البر أعطى لكل مسكين أربعة من الشعير وهكذا.

ورخص بعضهم أن يعطى مدا واحدا من أيها شاء.

وقيل صاع من زبيب أو غيره من الحبوب سوى البر فيعطى منه مدين.

وذكر بعضهم أنه يجوز الاطعام من غير الحبوب الستة من كل ما يقتات ومن الوسط‍ منها، ولا يلزم أن يعطى اداما مع برجيد (٢) ويلزم مع غيره، وهذا فى الأكل.

وقيل لا يلزم مع غير البر.

هذا وأول الغذاء الفجر الى آخر الزوال، وأول العشاء من الوقت المتصل بالزوال وآخره ذهاب ثلثى الليل أو نصفه فمن أطعمهم قبل الزوال أو بعده مرتين فهى أكلة واحدة، ولا تطعم الاكلتان فى الوقت الذى قبل الزوال أو الزوال وما بعده وان فعل فهى أكلة واحدة ويعيد لهم الاكلة الأخرى فى الوقت الثانى.

وقيل ان ابتدأ أكلهم بالعشاء لم يجزه وكره تقارب الأكلتين بقصد أن يأكلوا قليلا وان لم يقصد لم يكره، والتحقيق أنه لا يجزيه اذا قل أكلهم جدا بسبب التقارب حتى لا يكفيهم لليوم ومثل ذلك لو أطعمهم الغداء ثم أطعمهم الغداء لكفارة أخرى لم يجز


(١) الحبوب الستة هى الواردة فى صدقة الفطر.
(٢) او تمر جيد أو زبيب جيد.