لحمل سيحدث لم تصح وان حدث قبل موت الموصى، لأن الوصية تمليك وتمليك المعدوم ممتنع، ولأنه لا متعلق للعقد فى الحال فأشبه الوقف على من سيولد له.
وقد صرحوا بذلك فى المسجد فقالوا:
لو أوصى لمسجد سيبنى بطل وان بنى قبل موته.
نعم قياس ما ذكر فى الوقف أنه لو جعل المعدوم تبعا للموجود - كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد - صحت تبعا لهم.
ويؤيده قول الروضة: الأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا فى الوقف.
وأعتمد جمع الفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد معها معين موجود ولا كذلك الوقف، لأنه للدوام المقتضى لشموله للمعدوم ابتداء.
وقالوا أن الوصية للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرح به الرافعى تعليلا للمذهب من بطلان الوصية لما ستحمله هذه المرأة فتصح الوصية لحمل حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو وزنا وتنفذ أن انفصل حيا حياة مستقرة، والا لم يستحق شيئا كالأرث وعلم أو ظن وجوده عند الوصية بأن انفصل لدون ستة أشهر منها فان انفصل لسته أشهر فأكثر منها والمرأة فراش زوج أو سيد وأمكن كون الولد من ذلك الفراش لم يستحق الموصى به لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية فلا يستحق بالشك وكذا لو كان بين أوله والوضع دون ستة أشهر أو كان ممسوحا فهو كالمعدوم.
ويؤخذ مما تقرر ظهور قول الامام لابد أن يمكن غشيان ذى الفراش لها عادة فان أحالته العادة فلا استحقاق فان لم تكن فراشا لزوج أو سيد أو كان فراشا وانفصل لدون ستة أشهر منه ولأكثر من أربع سنين من الوصية فكذلك لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية، فان انفصل لدون الأكثر من أربع سنين استحق فى الأظهر، لأن الظاهر وجوده عند الوصية.
والقول الثانى المقابل للأظهر: لا يستحق لاحتمال حدوثه بعدها واعتبار هذا الاحتمال فيما تقدم لموافقته للأصل.
وما ذكره من الحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها هو الذى فى الروضة وغيرها وهو المعتمد.
وان صوب الأسنوى وغيره الحاقها بما دونها اذ لا بد من تقدير زمان يسع الوط ء والوضع كما ذكروه فى العدد.
ورده الشيخ بأن لحظة الوط ء انما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق