للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حكم من يمكنه التحرى فى العادة الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحرى تغليب أحد الأمرين اللذين شك فيهما، ولكنه تغيرت عادته فى هذه الحال بأن لم يفده التحرى فى هذه الحال ظنا فانه يعيد الصلاة أى يستأنفها.

وأما اذا كان الشك فى ركن من اركان الصلاة كركوع أو قراءة أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة فكالمبتلى أى فان حكم الشاك فى الركن سواء كان مبتدئا أو مبتلى حكم المبتلى بالشك اذا شك فى ركعة على ما تقدم من أنه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحرى بنى على الأقل.

قال المؤيد بالله ويكره الخروج من الصلاة فورا لاجل الشك العارض اذا كان الشاك ممن يمكنه التحرى ولو كان مبتدئا، بل يتحرى وهذا من المؤيد بالله بنى على مذهبه، لانه لا يفرق بين المبتدئ والمبتلى مع حصول الظن بل يقول يعمل به المبتدئ كالمبتلى فأما على المذهب فانما يكره الخروج اذا كان مبتلى يمكنه التحرى.

فأما المبتدئ فيخرج ويستأنف.

والذى لا يمكنه التحرى يبنى على الأقل.

نعم والكراهة كراهة حظر اذا كان ذلك فى فريضة لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ١».

قال المؤيد بالله والعادة تثمر الظن سالم يحصل معه شاغل عظيم عنده يعنى اذا كان عادة هذا الشخص الاتيان بالصلاة تامة فى غالب الأحوال وعرض له الشك فى بعض الحالات ولم تحصل له امارة على كونه لم يغلط‍ الا كون عادته التحفظ‍ وعدم السهو، فان ذلك يفيده الظن فيعمل به.

وكذا لو كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل بالعادة، لانها تفيد الظن.

قال مولانا عليه السّلام هذا صحيح اذا حصل الظن.

فأما اذا لم يحصل ظن فلا تأثير للعادة.

وهل يستمر الحال فى أنهاتفيد الظن؟ فيه نظر.

ولهذا أشرنا الى ضعف المسألة بقولنا قال المؤيد بالله: ويعمل بخبر العدل فى الصحة نحو أن يعرض له الشك فى حال الصلاة أو بعد تمامها هل هى كاملة صحيحة أم لا فيخبره عدل أو عدلة حر أو عبد أنها صحيحة فانه يعمل بخبره مطلقا سواء كان شاكا فى


(١) الآية رقم ٣٢ من سورة محمد.