وقال المنصور بالله يكره السجود الا لمن عرف أنه سها، لانه لم يشرع الا للسهو.
وأما لو شك هل أتى بالمسنون أم لا فان ذلك يوجب سجود السهو.
ولا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة على معنى أنه لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو اذا كان مجرد شك أما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة.
وعن أحمد بن يحيى أن مجرد الشك يوجب الاعادة كما لو شك فى فعل الصلاة جملة، فأما اذا عرض الشك قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس فى ذلك.
قال فى الانتصار محكيا عن على عليه السّلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أن الشاك يبنى على اليقين مطلقا سواء شك فى ركعة أم فى ركن.
وقال المؤيد بالله - وهو قول المنصور بالله: انه يعمل بظنه مطلقا من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدئ والمبتلى.
فان لم يحصل له ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل.
قال على: الا أن يكون ممن يمكنه التحرى ولم يحصل له ظن فانه يعيد كالمبتدئ.
والمذهب التفصيل المذكور فى الأزهار حيث قال: اذا كان الشك فى ركعة نحو أن يشك فى صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فانه يعيد المبتدئ.
وان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فان الواجب أن يتحرى المبتلى اذا كان يمكنه التحرى.
قال فى الشرح والمبتدئ هو من يكون الغالب من حاله السلامة من الشك وان عرض له فهو نادر، والمبتلى عكسه.
وقال ابن معرف: المبتلى من يشك فى الاعادة واعادة الاعادة فيشك فى ثلاث صلوات قال مولانا عليه السّلام والأول هو الصحيح.
وأما حكم من لا يمكنه التحرى فانه يبنى على الأقل.
بمعنى أنه اذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا.
والذى لا يمكنه التحرى هو الذى قد عرف من نفسه أنه لا يفيده النظر فى الأمارات ظنا عند عروض الشك له وذلك يعرف بأن يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة فانه حينئذ يعرف من نفسه أنه لا يمكنه التحرى.