للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فان المصلحة فيها مختلفة.

ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه أظهر أم عصر كما ذكره فى الغيث.

فلو دخل معه هذا الوجه والتبس عليه عند سلام الامام ما صلى خرج من الصلاة لتعذر المضى عليه.

قال على بن يحيى الوشلى: ولو ظن أنها ظهرا فاتمها فانكشف أنها جمعة صحت عند المؤيد بالله، لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده.

وأعلم أن ذلك لا يصح فى صلاة الجمعة عند الهادوية، لانهم يشترطون فى صحتها سماع شئ من الخطبة.

فاللاحق على أصلهم ينوى صلاة الظهر مؤتما، ويتم ركعتين.

وأما اذا التبس الظهر والعصر فينوى أنها ظهر وتجزيه ان انكشف الاتفاق والا فلا.

قال المؤيد بالله: ويكفى المحتاط‍ وهو الذى يؤدى صلاة فيشك فى صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أى ينوى أصلى آخر ما على من صلاة كذا، نحو أن يشك فى صلاة الظهر فيقول فى الاعادة أصلى آخر ما على من صلاة الظهر، فانه اذا لم تكن الأولى صحيحة فهى آخر ما عليه، وان كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها.

وجاء فى موضع آخر (١): قال الناصر وزيد بن على وبعض العلماء: لا ترتيب فى السجدات فاذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات أتى بها عندهم فى حال التشهد، وان لا يكن ترك الفرض فى موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يلغ ما تخلل فاذا كان أى من هذه الأمور بطلت صلاته عندنا.

هذا اذا عرف موضع المتروك.

فان جهل موضعه فلم يدر أين تركه بنى على الأسوأ، وهذا أدنى ما يقدر، لانه المتيقن.

ثم قال (٢) ومن شك هل نقص من المسنون أو زاد عليه.

فقال صاحب المرشد يسجد للسهو.

وفى حواشى الافادة أن ذلك ان شك فى النقصان فقط‍.

وقال: أبو مضر يسجد بنية مشروطة فان قطع أثم.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ٣١٨، ص ٣١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ من ص ٣٢٢ إلى ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.