فان كانت الحالة حالة الاضطرار، بأن لا يجد ثوبا طاهرا بيقين، واحتاج الى الصلاة وليس معه ما يغسل به أحد الثوبين أو أحد الثياب، فانه يتحرى.
وان كانت الحالة حالة الاختيار فان كانت الغلبة للطاهر يتحرى.
وان كانت الغلبة للنجس أو كانا على السواء لا يتحرى، كذا فى الذخيرة.
وان وقع تحريه فى الثوبين على أحدهما أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهر، ثم وقع أكبر رأيه على أن الآخر هو الطاهر، فصلى فيه العصر لا يجوز لأنا حين حكمنا بجواز الظهر فيه فان الطاهر ذلك الثوب ومن ضرورته الحكم بنجاسة الثوب الآخر فلا يعتبر أكبر رأيه بعد ما جرى الحكم بخلافه.
فان استيقن أن الذى صلى فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهر، وكذلك لو لم يحضره تحر ولكنه أخذ أحد الثوبين فصلى فيه الظهر فهذا وما لو فعله بالتحرى سواء، لأن فعل المسلم محمول على الصحة ما لم يتبين الفساد فيه فيجعل كأن الطاهر هذا الثوب ويحكم بجواز صلاته ان لم يتبين خلافه.
ولو كان له ثلاثة أثواب فتحرى وصلى الظهر فى أحدها، وصلى العصر فى الثانى، وصلى المغرب فى الثالث، ثم صلى العشاء فى الأول فصلاة الظهر والعصر جائزة وصلاة المغرب والعشاء فاسدة، لأنه لما صلى الظهر والعصر فى الأول والثانى، وقد حكم بطهارتهما فتعين الثالث للنجاسة، فلم تجز المغرب فيه وحين صلى العشاء فى الثوب الطاهر فقد صلى وعليه قضاء المغرب فلم تجز أيضا لمراعاة الترتيب.
وفى رواية أخرى صلاة العشاء جائزة كذا فى محيط السرخسى.
وفى النوادر أنه اذا كان أحد الثوبين نجسا فصلى فى أحدهما الظهر من غير تحر، وصلى فى الآخر العصر، ثم وقع تحريه على أن الأول طاهر.
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذا لم يصل به شيئا.
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى:
صلاة الظهر جائزة كذا فى المحيط.
وفى النوادر لو كان رجلان فى السفر معهما ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، وصلى أحدهما فى ثوب بالتحرى، وصلى الآخر فى الثوب الآخر بالتحرى، تجوز صلاة كل واحد منهما منفردا.