للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أم أحدهما واقتدى به الآخر فصلاة الامام جائزة دون صلاة المقتدى كذا فى الذخيرة.

وجاء فى بدائع الصنائع (١) أنه اذا أصابت النجاسة ثوبا وهى كثيرة فجفت وذهب أثرها وخفى مكانها غسل جميع الثوب، وكذا لو أصابت أحد الكمين ولا يدرى أيهما هو غسلهما جميعا وكذا اذا راثت البقرة أو بالت فى الكديس (٢) ولا يدرى مكانه غسل الكل احتياطا.

وقيل اذا غسل موضعا من الثوب كالدخريص (٣) ونحوه وأحد الكمين وبعضا من الكديس يحكم بطهارة الباقى.

وهذا غير سديد، لأن موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض أولى من البعض.

ولو كان الثوب طاهرا فشك فى نجاسته جاز له أن يصلى فيه، لأن الشك لا يرفع اليقين.

وكذا اذا كان عنده ماء طاهر فشك فى وقوع النجاسة فيه.

ثم قال فى موضع (٤) آخر: ولا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها الا الازار والسراويل، فانها تكره الصلاة فيها وتجوز.

أما الجواز فلأن الأصل فى الثياب هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك، ولأن التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة فى الثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل.

وأما الكراهة فى الازار والسراويل فلقربهما من موضع الحدث وعسى لا يستنزهون من البول فصار شبيه يد المستيقظ‍ ومنقار الدجاجة المخلاة.

وجاء فى المبسوط‍ (٥): أن من رأى فى «ثوبه» نجاسة لا يدرى متى أصابته لا يلزمه اعادة شى من الصلاة عند صاحبى أبى حنيفة رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: ان كانت النجاسة بالية يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وان كانت طرية يعيد صلاة يوم وليلة.


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٨١ الطبعة السابقة.
(٢) الكديس والكدس العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك والجمع أكداس وهو الكديس، لسان العرب للامام العلامة بن منظور ج ١ ص ١٩٢ مادة كدس الطبعة السابقة وترتيب القاموس المحيط‍ على طريقة المصباح المنير للاستاذ طاهر أحمد الزاوى ج ٤ ص ٢٢ الطبعة الاولى طبع الرسالة بمصر سنة ١٩٥٩.
(٣) الدخريص والدخريص من القميص والدرع واحد الدخاريص وهو ما يوصل به البدن ليوسعه لسان العرب ج ٢٨ ص ٣٥.
(٤) بدائع للكاسانى ج ١ ص ٨٣ الطبعة السابقة.
(٥) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٥٩ الطبعة السابقة.