للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم اذا أدى الظهر بعدها وقعت موقعها وجازت فيعمل كذلك ليخرج عما عليه بيقين وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا نأمره الا بالتحرى كذا ذكره أبو الليث ولم يذكر أنه اذا استقر قلبه على شئ كيف يصنع عندهما.

وذكر الشيخ الامام صدر الدين أبو المعين أنه يصلى كل صلاة مرة واحدة.

وقيل: لا خلاف فى هذه المسألة على التحقيق، لأنه ذكر الاستحباب على قول أبى حنيفة وهما ما بينا الاستحباب وذكر عدم وجوب الاعادة على قولهما.

وأبو حنيفة ما أوجب الاعادة.

هذا اذا شك (١) فى صلاتين فأكثر.

فأما اذا شك فى صلاة واحدة فائتة ولا يدرى أية صلاة هى فانه يجب عليه التحرى.

فان لم يستقر قلبه على شئ فانه يصلى خمس صلوات ليخرج عما عليه بيقين، وهو الأحوط‍، لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كأن تركها فى وقت آخر.

ولو نوى ما عليه ينصرف الى تلك الصلاة أو يقع التعارض، فلا ينصرف الى هذه التى يصلى فيعيد صلاة يوم وليلة ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين.

قال صاحب البحر الرائق (٢): فى التجنيس وغيره: لو أن رجلا فاتته صلاة من يوم واحد ولا يدرى أى صلاة هى فانه يعيد صلاة يوم وليلة لأن صلاة يوم كانت واجبة بيقين فلا يخرج عن عهدة الواجب بالشك واذا شك فى صلاة أنه صلاها أم لا فان كان فى الوقت فعليه أن يعيد، لأن سبب الوجوب قائم وانما لا يعمل هذا السبب بشرط‍ الأداء قبله وفيه شك.

وان خرج الوقت ثم شك فلا شئ عليه لأن سبب الوجوب قد فات.

ولو شك (٣) فى اتمام صلاته فأخبره عدلان أنك لا تتم أعاد وبقول الواحد لا تجب الاعادة.

وعلى هذا لو ترك سجدة (٤) من صلب مكتوبة ولم يدر أية صلاة هى فانه يؤمر باعادة خمس صلوات، لأنها من أركان الصلاة فصار الشك فيها كالشك فى الصلاة.

ويسقط‍ الترتيب بين الفوائت والوقتية بالنسيان.

لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى المغرب يوما ثم قال: رآنى أحد منكم صليت العصر؟ فقالوا: لا، فصلى العصر ولم يعد المغرب ولو وجب الترتيب لأعاد.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٣، ص ١٢٤ الطبعة السابقة
(٢) البحر الرائق ج ٢ ص ٨٧ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٨٨ الطبعة السابقة
(٤) بدائع الصنائع ج ١ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.