للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان مد الى غير القبلة أعاد الصلاة ورخص ان لم يتعمد.

وقيل له ان يجعل بصره حيث شاء قدامه فى قرب أو بعد لكن لا يجد نظرا.

ويجوز فتح العين وغضها (١) حيث جازا أو جاز احدهما ورخص.

ولو دخل فيها على ذلك وهو لا يطيقه بل يحتاج لغض أو فتح أو غيرهما أن يفعل ما أمكنه من غض وفتح ولا يعيد صلاته.

وان احتاجا ذو رمد للفتح والاغلاق فعل ما أمكن وكذا الأحول وان فعلا ما لم يحتاجا اليه فسدت صلاته وان نفى فى الصلاة شيئا بأنفه أو فيه منهما.

وجاء للمصلى (٢) قصد ناحية خلفه عن موضعه ان قابله كأعمى والمراد معارضته ولو من جانب والذى هو كالأعمى قليل النظر ومن لا يحسن الى أين يذهب ان دفعه.

والأعرج والمريض الذى يشق عليهما الدفع ومن فى موضع شديد الظلمة اذ لا يدفع من ذكر كصحيح وأعاد صلاته ان قصد دفعه.

لا أن خاف ان يضره نحو الأعمى ويعلم أن يذهب وهو الصحيح عندى فيدفعه اذ لا يضره الدفع ففى نسخة للمصنف جاز له تنح ان قابله كأعمى وخاف أن يضر الأعمى بالعرف فيضل أو يصادم حائطا مثلا.

وقيل لا يعيد.

وقيل بجواز دفعه ان لم يضره الدفع ويدفع الصحيح.

وأجاز بعض الذهاب الى دفعه الى خمس خطوات والصحيح أنه يرده ان بعد باشارة قيل أو تسبيح.

وان جهر اعلاما له أو لغيره أعاد.

وقيل لا وانما يرده بأسهل وجه وان أبى فبأشد وان ضره لم يضمن عند بعض ولا يدخل (٣) الصلاة بثوب يقطر ماء ان اتسع الوقت واجيز وان كان لا يقطر لكنه مبلول صلى به ولو اتسع الوقت واذا دخلها به أرخى ثوبا آخر وهو على نفسه صونا للمبلول عن الأرض ففى اعادة الصلاة قولان.

والصحيح عدم الفساد بدخولها ببدن قاطر أو ثوب قاطر ولو لم يتلطخ ولا سيما ان كان لا يتلطخ كما فى حصير وحصباء لأنه صلّى الله عليه وسلم يفعل ذلك مباشرا به التراب.

قال فى الديوان ان أخذ الطفل ثدى امرأة فمصه فلا بأس بصلاتها وان أعطته هى أعادت صلاتها.

وفرائض الصلاة (٤): طهارة الثوب والجسد والمكان والنية واستقبال القبلة والوقت والقيام مع القدرة مع ارسال اليدين


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٧١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٨٠ الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٨١ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٨٥ الطبعة السابقة