للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ارتدى أو التحف أو سوى ثيابه متمسكا بها فلا عليه ان كان ذلك من جهة اللباس ولا يعتاده فيها.

وقيل يعيد صلاته.

ومن استرخى ازاره حتى نظر عورته أعاد الصلاة.

وان انحل وتماسك تركه.

قال أبو المؤثر لا يرفعه حتى يخاف سقوطه.

ومن لم يلو بعض عمامته على حلقه ثم ذكر فنشر طرفها ولواه ظانا جوازه تمت وان أراد السنة أعاد الصلاة عند الأكثر.

وقيل ان علم لزومه وفعله لمصالحها استحسن اعادتها بلا فساد.

وجاز ازالة أذى ومسح حصى لسجود وتسوية محله وان مسحه مرة أخرى لا لحادث مانع أعاد صلاته.

وقيل لا.

وان تعمد قبل الاحرام تأخير التسوية الى السجود فسدت.

وقيل لا ان لم يسوه واحتال للسجود.

ومن شك فى الركعة الأولى فمس جبهته ليجد فيها ترابا فلا عليه.

ومن عد الآيات أو التكبيرات بأصابعه أعاد صلاته فى الفرض لا غيره وان كره وجاز عدها فى نفسه.

والالتفات والنظر الى السماء (١) عمدا لا يفسد الصلاة الا من نظر من خلفه.

والصحيح الفساد بذلك.

وقال بعض قومنا الخفيف غير ناقض ولو متعددا مرارا من نوع أو أنواع ككاسر حبه تين أو عنب فى فيه لا يعيد صلاته ان تعمد

وقيل يعيد الصلاة وذلك بالسهو.

وأما لو كسرها لضرورة التقاء أسنانه عليها لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك مما يجمع الأسنان فلا فساد وان بلغها ولو غير مكسورة فسدت مطلقا لأن الأكل أعظم.

وفى الديوان (٢) يرد بصره، ثم يحرم ويفتح يده ثم يحرم.

أعاد الصلاة.

وان أحرم وقد فتح بصره أو قبض يده

وقيل يرد بصره ويمد يده وصحت صلاته ويجعل بصره فيما رد سجوده اليه.

وقيل على وجنتيه.

وان أحد بصره فى شئ أعاد صلاته ورخص.

وان تعمد النظر قدام موضع سجوده اعاد صلاته.

ورخص ان مد بصره الى ما يلى القبلة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٦٥، ص ٥٦٦ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٦٧ الطبعة السابقة