للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضحكهم معصية ولو خارج الصلاة لأنه عند مصيبة ولعل الضحك فيها لعظم شأنها ناقض للوضوء مطلقا فكيف اذا كان معصية خارجها أيضا وقال ابن بركة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء.

وتنقض الصلاة (١) أفعال ظاهرة ان لم تكن منها وان كانت مباحة فى غير الصلاة أو فيها لا لمهم شرعا.

ولا ينقضها فعل ظاهر منها ولا لمهم كاصلاح صلاة وتنجية ولا ينقضها تكرير أفعالها سهوا أو تكريرها لخلل فيها.

ولا ينقضها فعلان من غيرها لا منها ولا لمهم شرعا.

وقيل ينقضانها.

وقيل ينقضها ثلاثة.

وقيل لا ينقضها ولو أكثر.

وفى التاج تفسد بالعبث.

وقيل لا ان كان من جهل.

وجاز فعل خفيف ان كان فى أمرها وان كخطوة أو خطوتين لصعوبة موضعه مع القدرة عليه ما لم يرفع قدما.

وقيل ولو رفعها.

وفى التاج وفسدت قيل على من تقدم أو تأخر قدر خطوة بعد الاحرام لا لعذر.

وقيل لا وله ذلك الى خمس أو يمينا أو شمالا.

وقال ابن محبوب ان تقدم مسجده أو تأخر عن موقفه اعاد الصلاة ويعنى انه صار موقفه مسجده أو مسجده موقفه ولا يعيد بدون ذلك ان لم يتعمد أو تعمد لمهم.

وقيل يعيد.

ولو كان ذلك اذا كان لمهم أو بلا عمد وان لم يمكنه الا لمهم لم تفسد ولو بأكثر من ذلك ولزمه فعل ما أن لم يفعله انتقضت صلاته كشد ازار لو انحل لظهرت عورته وكالقاء طرف ثوبه على كتفه الأيسر اذا وقع منها وكان ان لم يرده انكشفت عورته اذا ركع أو سجد من جيبه.

واذا دخل الصلاة بثوب تنكشف به عورته اذا ركع أو سجد سهوا أو جهلا للانكشاف فله عندى أن يلبس ساترا أو يشد على وسطه فوق سرته فلا تنكشف.

وفى الديوان يشتمل بثوبه لبرد أو يزيل اشتماله أو يرسله فيبقى فى قميص لحر وان كان موضوعا فأخذه فلبسه أعاد الصلاة.

قلت وقيل لا ان كان لعلة.

وقولان فى الاعادة ان غطى رأسه احتشاما ومن ألقاه لعلة ورد لحر أو برد جاز ويرد كرزيته فى رأسه ولا يرشقها.

وان أخرج ثوبه من رأسه (٢) رفعه عليه أو


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٦٤ الطبعة السابقة