للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تكلم لغير اصلاحها عمدا اعاد الصلاة اجماعا.

وان تكلم لغير اصلاحها سهوا ففى الاعادة قولان.

ومن تعمد الكلام لكن ظن أنه قد أتم الصلاة فاذا هى لم تتم أو تعمد الكلام فى صلاة فرض أو سنة لتذكر أنه قد صلاها فاذا هو لم يصلها أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة مكان أو ثوب فاذا الأمر بخلاف ذلك وما أشبه ذلك فبعض يقول انتقضت وهو الصحيح.

وبعض يقول لا يعد ذلك عمدا فلا يقول بانتقاضها.

والصحيح انه عمد.

وقال الشيخ ان ذلك غير عمد فى قصة ذى اليدين.

وان رأى الأعمى (١) قارب هلاكا فان كان يدركه بالمشى اليه مشى وأعاد صلاته ورخص أن لا يعيد والا تكلم وأعاد.

وان كان المصلى أخرس وأشار لا لاصلاح الصلاة أعاد.

وقيل ان كان لتنجية وكذا غير الأخرس.

وان تلفظ‍ بما ليس كلاما لغة لكنه صوت غير مبين فسدت ..

وقيل لا ان لم يتعمد وان ألقى سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو لمهم لم تفسد وان كان لغير مخيف فسدت ولو لم يقطعها كرعد وكلام وصوت هامة.

وقيل لا.

واجيز ان استمع لقراءة أو وعظ‍ أو نحوهما ولم يقطع.

والصحيح الفساد.

وقيل من قطع ولو لمهم أعاد الصلاة.

وقيل لا تفسد الا أن قطع وأصغى لغير الصلاة قدر ثلاث تسبيحات أعاد الصلاة.

وينقض الصلاة والوضوء (٢) قهقهة وفى الضحك بدون قهقهة قولان، هل ينقضهما أو ينقض الصلاة فقط‍.

وكان أنس يقول أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع شخص فى حفرة وهم فى الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة.

وكان جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء.

قال: وانما أمر أصحابه صلّى الله عليه وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه وليس ذلك الحكم لغيره من الخلفاء.

وأقول الأصل عدم الخصوصية وانما تثبت بدليل ولعله فسد وضوء هؤلاء الضاحكين لأن


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٥٨ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٦١ الطبعة السابقة