للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان المأموم فى المسجد والامام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذى يلى الامام، وان حال جدار لا باب فيه أو فيه باب مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال وكذا الباب المردود والشباك يمنع فى الاصح لحصول الحائل من وجه اذا الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع من الاستطراق والثانى لا يمنع لحصول الاتصال من وجه وهو الاستطراق فى الصورة الاولى والمشاهدة فى الثانية قال الأسنوى نعم قال البغوى فى فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق فى أثناء الصلاة لم يضر اما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وان خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادة فى محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل، والشرط‍ الرابع من شروط‍ الاقتداء هو نية الاقتداء من المأموم جاء فى مغنى المحتاج (١): أن الشرط‍ الرابع من شروط‍ صحة الاقتداء أن ينوى المأموم مع التكبير للاحرام الاقتداء بالامام الحاضر لأن التبعية عمل فافتقرت الى نية اذ ليس للمرء الا ما نوى، ولا يكفى كما قال الاذرعى اطلاق نية الاقتداء من غير اضافة الى الامام واعتبر اقترانها بالتكبير كسائر ما يجب التعرض له من صفات صلاته وهذا فى غير من احرم منفردا ثم نوى متابعة الامام فانه جائز والجمعة كغيرها فى اشتراط‍ النية المذكورة على الصحيح فيشترط‍ مقارنتها للتكبير لتعلق صلاته بصلاة الامام فان لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا الا فى الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط‍ الجماعة فيها، والقول الثانى الذى يقابل الصحيح لا يشترط‍ فيها ما ذكر لأنها لا تصح الا جماعة فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة، فلو ترك هذه النية وتابعه فى جنس الأفعال أو تابعه وهو شاك فى النية المذكورة نظرت فان ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا بطلت صلاته على الصحيح حتى لو عرض له الشك فى التشهد الأخير لم يجز ان يوقف سلامه على صلاته لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط‍ بينهما والثانى يقول المراد بالمتابعة هنا أن يأتى بالفعل بعد الفعل لا لأجله أما اذا وقعت المتابعة اتفاقا لم يضر ومثله ما اذا ركع معه أو سجد بعد انتظار يسير عرفا فان ذلك لا يضر، ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السّلام كما فى التحقيق وغيره، ويستثنى مما علم من أن الشك لا يبطل الصلاة بغير متابعة ما لو عرض فى الجمعة فيبطلها اذا طال زمنه لأن نية الجماعة فيها شرط‍، ولا يجب على (٢) المأموم أن يعين الامام فى النية باسمه كزيد أو عمرو بل تكفى نية الاقتداء بالامام أو الحاضر أو نحو ذلك لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين وعدمه بل قال الامام وغيره الأولى أن لا يعينه فى نيته لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته فان عينه ولم يشر اليه وأخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا أو أعتقد أنه الامام فبان مأموما أو غير مصل بطلت صلاته أى لم تنعقد لربط‍ صلاته بمن لم ينو الاقتداء به وقول الأسنوى بطلانها بمجرد الاقتداء غير مستقيم بل تصح صلاته منفردا لأنه لا امام له وتصح قدوة المؤدى بالقاضى والمفترض بالمنتقل وفى الظهر بالعصر وبالعكس أى تصح قدوة القاضى بالمؤدى والمتنفل بالمفترض وفى العصر بالظهر اذ لا يتغير نظم


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥١ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥١، ص ٢٥٢ الطبعة السابقة